شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ١٩٥–١٩٧

اختصاص . قاضى الأمور المستعجلة . دعوى موضوعها خارج عن اختصاص المحاكم التى ينتمى اليها .

العدد
العدد الثانى
المحكمة
محكمة الموسكى الجزئية — الجلسة المدنية والتجارية
التاريخ
٦ — ١١ — ١٩٣٠
المواد
المادة ٢٨ مرافعات

المبادئ المستخلصة

ان اختصاص قاضى الأمور المستعجلة يقوم على نفس القواعد المحددة لاختصاص المحاكم التى ينتمى اليها . فاذا كان أصل الدعوى خارجا عن اختصاصها . ويدخل فى اختصاص جهة ادارية أو غيرها . كان القضاء المستعجل غير مختص بنظر الأمور المستعجلة المتعلقة بها (٢٣) .

Résumé (Français)

TRIBUNAL SOMMAIRE DE MOUSKY. Chambre Civile et Commerciale 6-11-1930 M. Zaky Khair El-Aboutigy (Juge). Compétence — Juge des référés — Le fond de l'instance sort de la compétence des tribunaux auxquels le dit juge appartient. (Art. 28 du C.P.C.C.). La compétence du juge des référés repose sur les mêmes règles qui déterminent la compétence des tribunaux aux quels il appartient. Si donc le fond de l'instance échappe à la compétence de ces tribunaux et que la connaissance de la cause appartient à une autorité administrative ou autre, le juge des référés est incompétent pour statuer sur les questions urgentes y relatives(23). (23) Voir Note 23 p. 88 (arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 197
صفحة 195
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٩٥–١٩٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا