شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ١٩٤

مريض مرض الموت . أقرار بدين لوارث . حكمه .

العدد
العدد الثانى
المحكمة
محكمة الزقازيق الابتدائية — الدائرة المدنية الكلية
التاريخ
٤ — ١٢ — ١٩٣٠
المواد
المواد ٢٥٤ مدنى — ٥٦٤ أحوال شخصية — ٢٩ لائحة ترتيب المحاكم

المبادئ المستخلصة

البطلان المنصوص عنه بالمادة ٢٥٤ مدنى ليس قاصرا على البيع الصادر من المورث المريض مرض الموت الى أحد ورثته . لأن السبب الذى حدا بالشارع الى النص على هذا البطلان هو منع المورث من تفضيل وارث على آخر استبقاء للاتحاد والصفاء بين الورثة . ولا يرجع السبب فى ذلك الى عدم أهلية المريض بدليل نفاذ تصرفاته اذا أقرها الورثة . وهذه الحكمة تفوت لو قصر البطلان على حالة البيع لأن خطر الاقرار بدين وأثره فى تمييز بعض الورثة على البعض لا يقل عن أثره فى البيع . وقد نصت المادة ٥٦٤ من قانون الأحوال الشخصية على أن جميع تصرفات المريض مرض الموت الصادرة لوارث سواء أكانت انشائية أم اخبارية كالاقرار بدين لا تنفذ الا باجازة الورثة . والمحكمة تأخذ بهذه القاعدة ارتكانا على المادة ٢٩ من لائحة ترتيب المحاكم التى قضت بأنه فى حالة عدم وجود نص صريح بالقانون يحكم بمقتضى قواعد العدل (٢٢) .

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE ZAGAZIG. Chambre Civile et Commerciale 4-12-1930 MM. Youssef Fahmy Bey, Mohammad Ahmad El Erain, Mohammad Abdel Kerim El Safti (J.J.). Dernière maladie — Reconnaissance d'une dette au profit d'un héritier—Règles à appliquer. (Art. 254 C.C. — Art. 564 Statut personnel) (Art. 29 du Dècret portant Réorganisation des Tribunaux Indigènes.) La nullité édictée par l'article 254 du C.C. ne se limite pas seulement à la vente faite par le de cujus pendant sa dernière maladie à un de ses héritiers. En édictant cette nullité, le législateur a entendu empêcher le de cujus de donner la préférence à un héritier sur un autre, et ce pour conserver l'accord et la bonne harmonie parmi les héritiers. Ce n'est donc point pour raison d'incapacité du malade puisque ses actes de disposition sont valables s'ils sont confirmés par les héritiers. Ce but du législateur ne serait pas atteint si la nullité devait être limitée aux ventes seules ; car le danger d'une reconnaissance de dette qui peut avoir pour conséquence de donner la préférence à un héritier sur un autre, n'est pas moindre que celui d'une vente. D'après l'article 564 du Code de Statut Personnel, les actes de disposition faits par le malade pendant sa dernière maladie au profit d'un de ses héritiers, qu'ils soient constitutifs de droits ou seulement déclaratifs, tels que la reconnaissance de dette, ne sont valables que s'ils sont confirmés par les héritiers. Le tribunal fait application de cette règle sur la base des dispositions de l'article 29 du Règlement de Réorganisation des Tribunaux Indigènes, qui prescrit qu'à défaut d'une disposition expresse de la loi, on se conformera aux principes de l'équité(22). (22) Voir la recherche charéi « Dispositions en dernière maladie (B.O. XXXIII, Note 17 p. 7 et 8) C. Ap. Mixte 24-3-925 (B.L.J. XXXVII, p. 290). " " 11-12-1928 (B.L.J. 41, p. 93). Ap. Caire 20-10-1925 (Al-Mohamah 6/10/534). Trib. Tanta 28-1-930 (Al-Mohamah 11/1/377). Trib. Zagazig 28-6-930 (Al-Mohamah 11/8/438). Contra Ap. Caire 30-1-928 (Al-Mohamah 8/6/470). Trib. Ap. Zagazig 22-12-928 (B.O. 30/4/56).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 194
صفحة 194
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٩٤–١٩٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا