شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ١٩٣

بطلان . دفع ببطلان ورقة الطلب . عدم التمسك بالبطلان فى ورقة المعارضة والتكلم فى الموضوع . أثره .

العدد
العدد الثانى
المحكمة
محكمة مصر الابتدائية — الدائرة المدنية الكلية
التاريخ
١٧ — ٢ — ١٩٣١
المواد
المادة ١٣٨/٢ مرافعات

المبادئ المستخلصة

اذا طلب المعارض فى ورقة المعارضة رفض الدعوى . ولم يدفع فيها ببطلان العريضة . سقط حقه فى التمسك بهذا الدفع أمام المحكمة . لمجيئه بعد الأوان (٢١) .

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DU CAIRE Ch. Civile et Commerciale 17-2-1931 MM. Kamel Wasfy Bey, Younés Sabet, Moukhtar Nour (J.J.). Nullité — Moyen tiré de la nullité de l'acte introductif d'instance — La nullité n'est pas soulevée dans l'acte d'opposition, dans lequel le fond est discuté — Effets. (Art. 138 § 2 du C.P.C.C.). Si l'opposant dans son acte d'opposition demande le rejet de l'action sans soulever la nullité de l'acte introductif d'instance, il perd le droit de soulever cette exception devant le tribunal, car sa demande serait alors tardive(21). (21) Confirmé sur appel (Affaire No. 1144, A.J. 48) Comité de Surv. Jud. Note No. 32-1909. Abdel Fattah El-Sayed Bey, p. 506. Voir aussi Note 21 p. 86 (arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 193
صفحة 193
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٩٣–١٩٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا