شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ١٩١–١٩٢

ارتفاق . سقوط البناء . واجب مالك الأسفل . حق صاحب العلو . مداه .

العدد
العدد الثانى
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٢٦ — ٥ — ١٩٣١
المواد
المواد ٣٤ — ٣٧ مدنى

المبادئ المستخلصة

المستخلص من المواد ٣٤ — ٣٧ من القانون المدنى أن صاحب الدور الأسفل ملزم بتمكين صاحب الدور العلوى من الانتفاع بملكه . فعليه صيانة دوره الأسفل واذا سقط وجب عليه تجديد بنائه والا جاز بيع ملكه قهرا عنه بواسطة المحكمة . وقصد الشارع من تكليف صاحب الطبقة السفلى بتجديد بنائه هو جعل ذلك البناء صالحا لحمل الطبقة العليا بالحالة التى كانت عليها قبل السقوط دون زيادة فيها . فلا يجوز لصاحب ركوب مكون من دور واحد أن يطلب من صاحب الطبقة السفلى أن يجدد له بناء يقوى على تحمل ثلاث طبقات أو أربع (٢٠) .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 26-5-1931 MM. Kamel Ibrahim Bey (V.-Prés.) ; Mahmoud Samy Bey, Allam Mohammad Bey (C.C.). Servitude — Construction qui tombe — Obligation du propriétaire de l'étage inférieur — Droit du propriétaire de l'étage supérieur et sa portée. (Art. 34 et 37 du C.C.). Il ressort des articles 34 et 37 du C.C. que le propriétaire de l'étage inférieur est obligé de permettre à celui de l'étage supérieur de jouir de sa propriété. Il est donc tenu à l'entretien de son étage inférieur et si les constructions tombent il doit les reconstruire faute de quoi sa propriété pourra être vendue en justice. En obligeant le propriétaire de l'étage inférieur à refaire ses constructions, l'intention du législateur est de rendre ces constructions propres à supporter l'étage supérieur dans l'état où il se trouvait avant la chute de la construction, sans aucune augmentation. Le propriétaire de la construction supérieure composant un seul étage n'a donc pas le droit de demander à celui de l'étage inférieur de lui reconstruire un bâtiment pouvant supporter trois ou quatre étages(20). (20) Aubry et Rau II, p. 595 5ème éd. Pandectes Rép. t. 47 p. 563 No. 503. Dalloz Rép. Pratique, X, p. 769 No. 635.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 192
صفحة 191
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٩١–١٩٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا