شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ١٩٠

التماس . عدم الحكم فى أحد الطلبات المقدمة للمحكمة . طلبات خاصة باجراء تحقيق أو تعيين خبير . رفضها ضمنا . حكمه .

العدد
العدد الثانى
المحكمة
محكمة استئناف أسيوط
التاريخ
١٥ — ٤ — ١٩٣١
المواد
المادة ٣٧٢/١ مرافعات

المبادئ المستخلصة

ان السبب الأول من أسباب الالتماس الواردة بالمادة ٣٧٢ من قانون المرافعات وهو عدم الحكم فى أحد الطلبات المقدمة للمحكمة الغرض منه الطلبات الأصلية فى الدعوى . أما الطلبات الخاصة باجراء تحقيق أو بتعيين خبير فان عدم الأخذ بها يعد رفضا ضمنيا لها . وتركها بلا نص صريح على رفضها لا يعتبر بمثابة عدم الحكم فى بعض الطلبات المقدمة (١٩)

Résumé (Français)

COUR D'APPEL D'ASSIOUT 15-15-1931 MM. Abdel Rahman Sid-Ahmed Pacha (Prés.) : Hassan Zaky Mohammad Bey, Mahmoud Ismail Bey (C.C.). Requête Civile — Omission de statuer sur l'un des chefs de la demande — Demandes relatives à l'ouverture d'une instruction ou à la nomination d'un expert — Rejet implicite — Règle. (Art. 372/1 C.P.C.C.) La première des causes indiquées à l'article 372 du C.P.C.C et qui permettent d'attaquer le jugement par voie de requête civile, soit l'omission de statuer sur l'un des chefs de la demande, ne vise que la demande principale faisant l'objet de l'instance. Quant aux demandes relatives à l'ouverture d'une instruction ou à la nomination d'un expert, le fait de ne pas en tenir compte est considéré comme un rejet implicite. Par conséquent, si le jugement s'abstient d'y statuer explicitement, ce silence ne constitue pas une omission de statuer sur l'un des chefs de la demande(19). (19) V. Note 19 p. 83 (arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 190
صفحة 190
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٩٠–١٩٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا