شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ١٨٩

قوة الشئ المحكوم فيه . الحكم نهائيا من المحكمة المدنية برد وبطلان ورقة . الحكم نهائيا من المحكمة الجنائية باعتبار الورقة صحيحة . أثره فى موضوع الدعوى المدنية .

العدد
العدد الثانى
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٨ — ١٢ — ١٩٣١

المبادئ المستخلصة

إن القاعدة القائلة بأن الحكم الجنائى يربط القاضى المدنى لا محل لها إذا سبق الاجراءات الجنائية حكم نهائى من المحكمة المدنية . فاذا قضت المحكمة المدنية — فى دعوى تزوير مرفوعة اليها أثناء خصومة — برد وبطلان ورقة . ثم اتخذت اجراءات جنائية وانتهت بصدور حكم نهائى من المحكمة الجنائية باعتبار الورقة صحيحة فلا تأثير لهذا الحكم على الحكم المدنى الذى اكتسب بين الخصوم قوة الشىء المحكوم فيه نهائيا . ويجب احتراما له أن يفصل فى موضوع الدعوى المدنية على أساسه .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 8-12-1931 MM. Kamel Ibrahim Bey (V.-Prés.) ; Mahmoud Samy Bey, Allam Mohammad Bey (C.C.). Force de la chose jugée — Jugement civil définitif écartant et annulant un écrit — Jugement pénal définitif admettant la sincérité de l'écrit — Effets sur la cause civile. La règle d'après laquelle le criminel lie le civil ne saurait être appliquée dans le cas où le jugement civil définitif a été rendu avant l'initiation des poursuites pénales. Si donc le tribunal civil dans —un incident de faux porté devant lui au cours d'une instance— décide d'écarter et d'annuler un écrit et, qu'à la suite de ce jugement, des poursuites pénales sont exercées et se terminent par un jugement définitif admettant la sincérité de l'écrit, ce jugement de la juridiction pénale n'a aucun effet sur le jugement civil précédemment rendu qui a acquis entre les parties la force de la chose définitivement jugée, et le litige principal devra être tranché sur la base de ce jugement.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 189
صفحة 189
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٨٩–١٨٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا