شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ١٨٧–١٨٨

مسئولية مدنية . مسئولية مالك الحيوان . (١) أساس المسئولية . (٢) عبء الاثبات . (٣) المصاب قائد الحيوان .

العدد
العدد الثانى
المحكمة
محكمة استئناف أسيوط
التاريخ
١٥ — ٤ — ١٩٣١
المواد
المادة ١٥٣ مدنى

المبادئ المستخلصة

١ — إن المادة ١٥٣ من القانون المدنى تفرض المسئولية على مالك الحيوان فرضا . وتجعله مسئولا عن كل ضرر ينشأ عنه للغير (١٦) . ٢ — والمصاب ليس بحاجة الى اقامة الدليل على خطأ مالك الحيوان أو اهماله لأن القانون فرض خطأه . فهو مسئول الا اذا أثبت أن المصاب ارتكب خطأ كان سبب اصابته من الحيوان (١٧) . ٣ — واذا كان المصاب عاملا لدى المالك وتداخل بين حميره وقت تشاجرها فعضه حمار منها . فلا يعد خطأ من المصاب واهمالا أنه تداخل بين الحمير دون الاستعانة بعصى للتفريق بينها ولكى تحميه من التعرض للعض . لأنه ما كان يعلم أن بعض الحمير يعض . ولذا تبقى المسئولية واقعة على المالك لأنه اقتنى حمارا يعض أحيانا دون أن يتعرف ما فيه من عيوب لتنبيه عماله (١٨) .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL D'ASSIOUT 15-4-1931 MM. Abdel Rahman Sid-Ahmad Pacha (Prés.) ; Hassan Zaky Mohammad Bey, Mahmoud Ismaïl Bey (C.C.). Responsabilité civile — Responsabilité du propriétaire de l'animal. I. Fondement de la responsabilité. II. Charge de la preuve. III. Le conducteur de l'animal est victime. (Art. 153 C.C.). I. Les dispositions de l'article 153 du C.C. présument la responsabilité du propriétaire de l'animal et le rendent responsable de tout dommage causé à autrui par cet animal(16). II. La victime n'a pas à faire la preuve de la faute ou de la négligence du propriétaire de l'animal car la loi présume cette faute. Le propriétaire est donc responsable à moins qu'il n'établisse que la victime a commis une faute et que l'accident survenu par le fait de l'animal a été causé par cette faute(17). III. Si la victime est un agent au service du propriétaire et qu'il a voulu s'interposer entre les ânes du maître au moment de leur querelle et que l'un deux l'a mordu, l'on ne peut considérer comme une faute ou une négligence de la victime, son interposition entre les ânes sans s'être muni d'un bâton pour les séparer et se protéger contre une morsure éventuelle, car il ne savait pas que parmi les ânes il y en avait qui mordent. En conséquence, la responsabilité incombe au propriétaire pour avoir acquis un âne qui mord parfois, sans chercher à connaître ses défauts pour en avertir ses agents(18). (16) V. Note (13 et 16) p. 78 (arabe). (17) V. Note (14 et 17) p. 79 (arabe). (18) V. Note (15 et 18) p. 80 (arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 188
صفحة 187
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٨٧–١٨٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا