شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة عشرة/حكم
حكم ص ١٧٨–١٧٩

طعن بالتزوير . تعدد الطاعنين بالتزوير . غرامة .

المحكمة
محكمة كفر الشيخ الجزئية
التاريخ
محكمة كفر الشيخ الجزئية – ٢٣ أبريل سنة ١٩١٨
المواد
(المــادة ٢٩١ عقوبات)

المبادئ المستخلصة

اذا طعن عدة أشخاص بتزوير ورقة وعجزوا عن اثبات ما ادعوه من التزوير فيكتفى بالحكم عليهم جميعا بغرامة واحدة اذا حصل الطعن منهم بتقرير واحد . [حاشية] أنظر تعليقات دلالوز على قانون المرافعات مادة ٢٤٧ عدد ٥ . قارن مذكرة لجنة المراقبة القضائية الصادرة فى ٥ يوليه ١٩٠٠ (المجموعة الرسمية السنة الثانية عدد ١٣٥) .

Summary (English)

SUMMARY TRIBUNAL OF KAFR EL SHEIKH. 23 APRIL 1918. M. Khalil Effat Sabet Effendi (J.). BASTAWIS YUSSEF AND ANOTHER v. IBRAHIM MUHAMMAD AND ANOTHER. Improbation—Several plaintiffs in improbation—Fine. (Art. 291 C.C.C.Pr.) Where several persons have improbated one and the same document and have been defeated in their application, one fine only should be imposed upon them, if they acted jointly and by the same process. See, DALLOZ, Code de Procédure Annoté. Art. 247, No. 5 : Comp., Cir. Com. Surv., July 5. 1900 (O.B. II, p. 135).

Résumé (Français)

TRIBUNAL SOMMAIRE DE KAFR EL CHEIKH. 23 AVRIL 1918. M. Khalil Effat Sabet Effendi (J.). BESTAWIS YOUSSEF ET AUTRES contre IBRAHIM MOHAMED ET AUTRE. Inscription en faux—Pluralité des demandeurs en faux—Amende. (Art. 291 C.P.C.C.) Une seule amende doit être prononcée lorsque plusieurs personnes se sont inscrites en faux contre la même pièce et qu'elles ont succombé, si elles avaient agi conjointement et par le même acte. Voir, DALLOZ, Code de Procédure Civile Annoté. Art. 247, n° 5. Comp., Cir. Com. Surv., 5 juil. 1900 (B.O. II. p. 135).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 179
صفحة 178
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٧٨–١٧٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا