حكم ص ١٧٨–١٨٠
طعن بالتزوير . تعدد الطاعنين بالتزوير . غرامة .
- المحكمة
- محكمة كفر الشيخ الجزئية
- التاريخ
- محكمة كفر الشيخ الجزئية – ٢٣ أبريل سنة ١٩١٨
- المواد
- (المــادة ٢٩١ عقوبات)
المبادئ المستخلصة
اذا طعن عدة أشخاص بتزوير ورقة وعجزوا عن اثبات ما ادعوه من التزوير فيكتفى بالحكم عليهم جميعا بغرامة واحدة اذا حصل الطعن منهم بتقرير واحد . [حاشية] أنظر تعليقات دلالوز على قانون المرافعات مادة ٢٤٧ عدد ٥ . قارن مذكرة لجنة المراقبة القضائية الصادرة فى ٥ يوليه ١٩٠٠ (المجموعة الرسمية السنة الثانية عدد ١٣٥) .
صور الصفحات ١٧٨–١٨٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

