شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ١٨٥–١٨٦

مسئولية مدنية . مسئولية مالك الحيوان . (١) أساس المسئولية (٢) عبء الاثبات . (٣) المصاب قائد الحيوان .

العدد
العدد الثانى
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
١٧—٦—١٩٣١
المواد
المادة ١٥٣ مدنى

المبادئ المستخلصة

١ — نصت المادة ١٥٣ من القانون المدنى على أن مالك الحيوان أو مستخدمه يلزم بتعويض الضرر الناشئ عن الحيوان المذكور سواء أكان فى حيازته أم تسرب منه (١٣) . ٢ — والمأخوذ من هذا النص أن الشارع جعل مسئولية مالك الحيوان أو مستخدمه هى الأصل . الا اذا قام دليل قاطع على أن الضرر الذى أصاب الغير انما أصابه بحادثة قهرية أو باهماله هو (١٤) . ٣ — فاذا سلم صاحب الجمل جمله الى أجير عنده لقيادته فعقر الجمل الأجير كان صاحب الجمل مسئولا عن الحادث . ولا يعفيه من المسئولية أن المصاب مكلف بقيادة الجمل (١٥) .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 17-6-1931 MM. Mahmoud Aly Sourour Bey, Soliman El Sayed Soliman Bey, Khalil Ghazalat Bey (C.C.). Responsabilité civile—Responsabilité du propriétaire de l'animal. I. Fondement de la responsabilité. II. Charge de la preuve. III. Le conducteur de l'animal est victime. (Art. 153 du C.C.). I. Aux termes de l'article 153 du C.C., le propriétaire d'un animal ou celui qui s'en sert est responsable du dommage causé par l'animal qu'il a sous sa garde ou qu'il a laissé échapper(13). II. Il ressort de ce texte que le législateur a voulu que la responsabilité incombe en principe au propriétaire de l'animal ou à celui qui s'en sert, sauf s'il est incontestablement établi que le dommage subi par autrui n'a été causé que par force majeure ou par la propre négligence de la victime(14). III. Si le propriétaire a donné son chameau à un agent salarié à son service pour le conduire et que ce chameau le mord, le propriétaire du chameau est responsable de cet accident. Le fait que la victime était chargée de conduire l'animal ne dégage pas la responsabilité du propriétaire(15). (13) V. Note (13 et 16) p. 78 (arabe). (14) V. Note (14 et 17) p. 79 (arabe). (15) V. Note (15 et 18) p. 80 (arabe). Ap. Caire 15-5-1929 (Al Mohamah 9/10/585).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 186
صفحة 185
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٨٥–١٨٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا