شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ١٨٣–١٨٤

( ١ ) افلاس — ما يجوز رفعه من الدعاوى على المفلس بخصوص منقولاته أو عقاره وما لا يجوز — اختصاص المحاكم الأهلية · (المادة ٢١٧ تجارى) ( ٢ ) افلاس · بيع المفلس لعقاره · من له الحق فى الطعن بالبطلان · (المادة ٢٢٧ تجارى)

العدد
العدد الثانى
المحكمة
محكمة استئناف أسيوط
التاريخ
٢٢ — ٤ — ١٩٣١
المواد
المادة ٢١٧ تجارى ؛ المادة ٢٢٧ تجارى

المبادئ المستخلصة

١ — نصت المادة ٢١٧ من القانون التجارى على أنه من تاريخ الحكم باشهار الافلاس لا يجوز رفع دعوى بخصوص منقولات المفلس أو عقاره الا فى وجه وكلاء الدائنين . على أنه يفهم من الفقرة الأخيرة لهذه المادة أن هذه القاعدة يستثنى منها الحق الممنوح للدائنين المرتهنين وأصحاب الامتياز والاختصاص فى رفع دعواهم على المدين شخصيا (١١) . ويترتب على ذلك بالتالى أن المحاكم الأهلية تبقى مختصة بنظر قضية من هذا القبيل اذا كان الطرفان خاضعين للقضاء الأهلى — ولو أن الحكم باشهار الافلاس صدر من المحكمة المختلطة لوجود دائنين للتفليسة من الأجانب . ٢ — اذا اشترى شخص عقارا وتعهد بدفع الثمن الى الدائن المرتهن للعقار ثم أشهر افلاس البائع فلا يجوز للمشترى اذا ما طالبه الدائن المرتهن بتنفيذ تعهداته أن يتنصل منها بطريق الطعن فى البيع بالبطلان . حتى بفرض أن البيع حصل من المدين بعد الوقت الذى عينته المحكمة أنه وقت وقوفه عن الدفع . لأن من تعاقد مع مفلس ليس له أن ينقض عملا تم من جهته (١٢) .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL D'ASSIOUT 22-3-1931 MM. Abdel Rahman Sid-Ahmad Pacha (Prés.) : Hassan Zaky Mohammad Bey, Mahmoud Ismaïl Bey (C.C.). I. Faillite — Actions mobilières ou immobilières recevables contre le failli et actions irrecevables— (Art. 217 du C.C.) II. Faillite — Vente immobilière consentie par le failli — Ceux qui ont le droit d'invoquer la nullité. (Art. 227 du C.C.). I. Aux termes de l'article 217 du C.C., à partir du jugement déclaratif de la faillite toute action mobilière ou immobilière ne pourra être intentée que contre les syndics. Il ressort cependant de la dernière partie du texte de cet article qu'il est dérogé à cette règle en faveur des créanciers hypothécaires, priviligiés et de ceux qui ont obtenu des affectations lesquels peuvent exercer leur droit contre le débiteur personnellement(11). Les tribunaux indigènes demeurent en conséquence compétents pour statuer sur une action de ce genre si les parties sont soumises à leur juridiction même au cas où le jugement déclaratif de la faillite aurait été rendu par les tribunaux mixtes parsuite de la présence de créanciers étrangers parmi les créanciers de la faillite. II. Lorsqu'une personne achète un immeuble et s'engage à en payer le prix au créancier hypothécaire demande à l'acheteur de remplir ses engagements, celui-ci n'a pas le droit de s'y dérober en invoquant la nullité de la vente. Cette règle s'applique même au cas où la vente aurait été consentie pour le débiteur après la date fixée par le tribunal comme point de départ de la cessation des paiements, car celui qui contracte avec un failli n'a pas le droit de retracter un acte accompli par lui-même(12) (11) V. Note 11 p. 76 (arabe). (12) V. Note 12 p. 76 (arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 184
صفحة 183
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٨٣–١٨٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا