شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ١٨١–١٨٢

ايجار · الاتفاق على زراعة النصف قطنا · قانون بمنع زرعه فيما زاد من الثلث · طلب انقاص الأجرة ·

العدد
العدد الثانى
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٧ — ٥ — ١٩٣١

المبادئ المستخلصة

اذا حصل الاتفاق على زراعة نصف الأطيان المؤجرة قطنا ثم منعت الحكومة زرعه فيما زاد عن الثلث . وجب انقاص الأجرة المتفق عليها حتى تكون مقابلة للانتفاع . لأن العاقدين لا حظا فى تقديرها ما يزرع من الأرض قطنا وهو النصف (١٠)

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 7-5-1931 MM. Hassan Nabih El-Masry Bey, Mohammad Tawfik Hacky Bey, Aly Zaky El-Oraby Bey (C.C.). Location — Stipulation de cultiver la moitié du domaine en coton — Loi prohibant la culture du plus du tiers de la superficie — Demande de réduction du fermage. S'il a été stipulé que la moitié du domaine loué sera cultivé en coton et que par suite le Gouvernement prohibe la culture du coton sur plus du tiers de la superficie, il y a lieu de réduire le fermage convenu pour le rendre correspondant à la jouissance. En effet, les parties contractantes, en fixant le montant de ce fermage, ont tenu compte de la superficie à cultiver en coton, soit la moitié du domaine (10). (10) V. Note 10 p. 75 (arabe). Ap. Caire 16-4-1918 (B.O. 19/9/10).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 182
صفحة 181
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٨١–١٨٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا