شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ١٨٠

استئناف · استئناف وصفى · جواز رفعه مستقلا عن الموضوع · (المادتان ٣٨٨ و ٣٨٩ مرافعات)

العدد
العدد الثانى
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٨ — ١ — ١٩٣١
المواد
المادتان ٣٨٨ و ٣٨٩ مرافعات

المبادئ المستخلصة

إن الفقرة الاولى من المادة ٣٨٨ من قانون المرافعات تنص على أنه "يجوز للمحكوم عليه بدون انتظار لتنبيه المحضر بالتنفيذ أن يطلب من المحكمة التى يكون فيها الاستئناف منع تنفيذ الحكم اذا كان موصوفا بكونه انتهائيا وكان وصفه فى غير محله أو كان التنفيذ الوقتى مأمورا به فى غير الأحوال المبينة فى القانون" . كذلك أعطى الحق بمقتضى المادة ٣٨٩ للمدعى الذى طلب النفاذ ولم يحكم له به أن يتظلم أيضا من هذا الرفض أمام محكمة الاستئناف التى لها حق الاشراف على حكم المحكمة الابتدائية فيما قضت به خاصا بالنفاذ . والقول بأنه لا يجوز استئناف الوصف مستقلا عن الموضوع غير مبنى على أساس قانونى . ولا يؤيده نص المادة ٣٨٨ لأن نصها عام لم يفرق بين حالة وأخرى (٩) .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE. 8-1-1931 MM. Mohammad Fahmy Hussein Bey, Mahmoud Fahmy Youssef Bey, Mohammad Nour Bey (C.C.). Appel — Appel sur la qualification — Admissibilité de cet appel fait indépendamment de l'appel sur le fond. (Art. 388 et 389 C.P.C.C.). Aux termes du premier alinéa de l'article 388 du C.P.C.C. " la partie condamnée pourra sans attendre le commandement, demander au tribunal d'appel des défenses d'exécuter, quand le jugement aura été mal à propos qualifié en dernier ressort ou que l'exécution provisoire aura été ordonnée hors des cas prévus par la loi." De même, les dispositions de l'article 389 du C.P.C.C., en donnant au demandeur qui aurait demandé l'exécution provisoire sans l'obtenir le droit de recourir contre ce refus devant le tribunal supérieur, accorde à ce tribunal un droit de contrôle sur les décisions du tribunal du premier degré relatives à l'exécution provisoire. En conséquence, la thèse soutenant l'inadmissibilité de l'appel sur la qualification du jugement indépendamment de l'appel sur le fond n'a pas de fondement légal et n'est nullement appuyé par le texte de l'article 388 susvisé, dont la disposition est générale et ne fait aucune distinction (9). (9) Comité de Surv. Jud. Circ. No. 2-1904. Ap. Caire 15-6-1903 (B.O. 5/5/56). " " 2-5-1905 (B.O. 6/10/109). Trib. Ap. Caire 12-12-1905 (B.O. 7/2/19). Abou Heif Bey « Voies d'Exécution », p. 90-98. Nos. 148-… [الرقم الثانى مطموس].

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 180
صفحة 180
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٨٠–١٨٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا