شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ١٧٩

ايجار . التأجير بالمزاد . زرع الأرض بمعرفة الراسى عليه المزاد . احتفاظ المالك بحقه فى التأجير لغير . الزامه برد مصاريف الزراعة لمن رسا عليه المزاد .

العدد
العدد الثانى
المحكمة
محكمة استئناف أسيوط
التاريخ
٢١—١—١٩٣١

المبادئ المستخلصة

اذا عرض المالك أرضه للتأجير بالمزاد . ورسا مزادها على شخص دفع التأمين . وبعد فوات المدة المسموح فيها بتقديم عطاءات جديدة زرع الأرض . ثم أجرها المالك لآخر بناء على شرط فى قائمة المزاد يسمح له بذلك . كان المالك ملزما بأن يرد الى من رسا عليه المزاد قيمة ما صرفه فى الزراعة . لأنه زرع أرضه بحسن نية . ولأنه لا يجوز قانونا الاثراء بلا مقابل . واذا كان المالك سلم الأرض بما عليها من الزراعة الى مستأجره كان له حق أن يطالبه بما انتفع به من زرع غيره . أما الراسى عليه المزاد فلا علاقة له بالمستأجر حتى يطالبه بشىء ما .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL D'ASSIOUT 21-1-1931 MM. Abdel Rahman Sid-Ahmad Pacha (Prés.) ; Osman Youssef Bey, Abdel Salam Zohny Bey (C.C.). Bail — La location par voie d'adjudication — Terrain cultivé par l'adjudicataire — Réserve faite par le propriétaire, du droit de louer à d'autres — Obligation de rembourser à l'adjudicataire les frais de culture. Lorsque le propriétaire met en adjudication la location de ses terrains, que la location est adjugée à une personne qui a payé le cautionnement, et qu'à l'expiration du délai fixé pour la soumission des offres la dite personne cultive les terrains, si ensuite le propriétaire consent le bail à une tierce personne parce qu'il s'était reservé ce droit dans le cahier des charges, il sera tenu de rembourser à l'adjudicataire le montant de ses débours pour la culture faite, car ce dernier était de bonne foi lorsqu'il a cultivé les terrains, et que nul ne peut s'enrichir aux dépens d'autrui. De même, si le propriétaire a consigné à son locataire les terrains avec les cultures qui s'y trouvent, il aura le droit de lui réclamer l'équivalent du profit qu'il a tiré des cultures d'autrui. Quant à l'adjudicataire, il n'a aucune relation avec le locataire pour lui réclamer quoi que ce soit.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 179
صفحة 179
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٧٩–١٧٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا