شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ١٧٣–١٧٦

موظف — احالته الى المعاش بتقرير من القومسيون الطبى لعدم لياقته للخدمة — عدم جواز المناقشة فى هذا التقرير أمام المحاكم ·

العدد
العدد الثانى
المحكمة
محكمة استئناف مصر — دوائرها مجتمعة
التاريخ
٣ — ١ — ١٩٣١

المبادئ المستخلصة

ان قرار مجلس النظار الصادر فى ١٤ مايو سنة ١٩١٢ قضى بتنظيم القومسيونات الطبية التى كانت موجودة اذ ذاك ووكل لوزارة المالية ولمصلحة الصحة أمر تنظيمها وجعل للمالية وضع التعليمات اللازمة لها . وقد أصدرت المالية لائحة لهذه القومسيونات بينت كيفية تشكيلها كما بينت أن من اختصاص القومسيون الطبى العام (قومسيون القاهرة) الكشف على الموظفين وتقرير لياقتهم أو عدم لياقتهم للبقاء فى الخدمة . ومن اختصاصه كذلك التصديق على ما تضعه قومسيونات المحافظات والمديريات من تقارير عدم اللياقة طبيا للبقاء فى الخدمة . واذن فلكل موظف الحق فى الانتفاع بهذا النظام ما دام قائما . ومتى صدر من القومسيون الطبى العام بالقاهرة وهو مشكل طبقا لتلك اللائحة تقرير بعدم لياقته طبيا للخدمة فهو حجة نهائية فى حقه لا يجوز للمحاكم أن تسمع منه منازعة فيها ولا معارضة . إلا أن يدعى أن هذا التقرير حصل بطريق التواطؤ بين الحكومة وبين أعضاء القومسيون للاضرار به . فان ادعى هذه الدعوى وعرض من الأدلة ما يؤدى تحقيقه لثبوتها فهنالك فقط تقبل منازعته لخروج المسألة عن كونها أخذا بحق مشروع الى كونها اساءة فى استعمال هذا الحق واعتسافا فيه (٦) .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE CH. RÉUNIES 3-1-1931 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.) ; Kamel Ibrahim Bey (V.-Prés.) ; Mourad Wahbah Bey, Mohammad Abdel Hady El Guendy Bey, Mohammad Farid El Chaféi Bey, Abdel Azim Rached Pacha, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Etréby Aboul Ezz Bey, Abdel Baky Zaky El Kocheiry Bey, Allam Mohammad Bey, Mostafa Hanafy Bey, Ahmad Amin Bey, Ahmad Mokhtar Bey, Hassan Rifaat Bey, Yassin Ahmad Bey (C.C.). Fonctionnaire — Mise à la retraite pour inaptitude au service sur rapport de la commission médicale — Rapport indiscutable devant les tribunaux. La décision du Conseil des Ministres du 14 mai 1912 a réglementé les Commissions médicales alors existentes, a chargé le Ministère des Finances et l'administration de l'Hygiène Publique de les organiser et a autorisé le Ministère des Finances d'émettre les instructions nécessaires à cet effet. Le Ministère des Finances a par suite élaboré le Règlement de ces Commissions. Ce Règlement indique leur composition et prévoit, entre autres attributions de la Commission Médicale Générale (Commission du Caire), l'examen des fonctionnaires pour se prononcer sur leur aptitude physique ou leur inaptitude à rester en service. Il lui appartient également d'approuver les rapports des Commissions des Gouvernorats et des Moudiriehs sur l'inaptitude physique au service. En conséquence, tout fonctionnaire a le droit de se prévaloir de ce règlement tant qu'il est en vigueur. De même lorsque la Commission Médicale Générale du Caire, composée conformément à ce Règlement, fait au sujet d'un fonctionnaire, un rapport concluant à son inaptitude physique au service, ce rapport constitue une preuve définitive à son égard, et il n'est pas loisible aux tribunaux de recevoir une contestation ou une opposition quelconque de la part du fonctionnaire contre ce rapport, à moins que le fonctionnaire ne prétende que le dit rapport a été fait de comitence entre le Gouvernement et les membres de la Commission dans le but de lui porter préjudice. Dans ce cas, s'il offre de fournir des preuves permettant, si elles faisaient l'objet d'une instruction, d'établir le bien fondé de la prétention, il pourra alors, —mais alors seulement,— être recevable à contester le dit rapport car il ne s'agit plus alors de l'exercice d'un droit légitime, mais bien de l'abus d'un droit arbitrairement exercé(6). (6) Ap. Caire 24-4-917 (B.O. 18/7/78). " " 2-4-918 (B.O. 18/7/78). Contra Ap. Caire 7-3-917 (B.O. 18/7/79).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 176
صفحة 173
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٧٣–١٧٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا