شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ١٧١–١٧٢

دعوى وضع يد · تعرض المحكمة فى أسباب حكمها للملكية بعد اثباتها وضع اليد · أثره ·

العدد
العدد الثانى
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٣ — ١٢ — ١٩٣١

المبادئ المستخلصة

ان دعاوى وضع اليد أساسها الحيازة المادية بشروطها القانونية . فاذا أتت المحكمة فى أسباب حكمها عن وضع اليد بما يكفى لبناء الحكم عليه اعتبر ما جاء بعد ذلك بالحكم خاصا بالملكية من باب المزيد فى الاستدلال . وهذا التعرض من جانبها للملكية بلا ضرورة لا يصلح أساسا للطعن فى حكمها بطريق النقض (٥)

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CH. CIVILE et COMMERCIALE 3-12-1931 MM. Abdel Rahman Ibrahim Sid-Ahmad Pacha (V.-Prés.) ; Zaky Berzy Bey, Hamed Fahmy Bey, Abdel Fattah El-Sayed Bey, Amin Anis Pacha (C.C.). Action possessoire — Le tribunal après avoir établi la possession, examine, dans les motifs du jugement, la question de propriété—Effets. Les actions possessoires reposent sur la possession matérielle dans les conditions prévues par la loi. Si le tribunal, dans les motifs de son jugement sur la question de la possession, mentionne des raisons suffisantes pour servir de base à sa décision, et qu'il se livre ensuite à des motifs concernant la propriété, ces motifs doivent alors être considérés comme une surabondance de preuve, et le fait par le tribunal d'examiner ainsi sans nécessité la question de propriété ne saurait constituer un moyen de recours en cassation contre le jugement rendu(5). (5) V. Note 5 p. 64 (arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 172
صفحة 171
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٧١–١٧٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا