حكم ص ١٧٧
حكم · دعوى تفسير · شروط قبولها · (المادة ٣٨٧ مرافعات)
- العدد
- العدد الثانى
- المحكمة
- محكمة استئناف مصر
- التاريخ
- ٢٤ — ١١ — ١٩٣١
- المواد
- المادة ٣٨٧ مرافعات
المبادئ المستخلصة
ان دعوى التفسير لا تكون صحيحة ومقبولة الا اذا كان هناك ابهام أو غموض فى منطوق الحكم يمنع من نفاذه . أما القول بأن المحكمة ذكرت ضمن أسباب حكمها سببا لا يتفق مع باقى الأسباب فلا يكون سبيلا لطلب تفسير منطوق حكم لا غموض فى نصه ولا اشكال فى تنفيذه (٧)
Résumé (Français)
COUR D'APPEL DU CAIRE 24-11-1931 MM. Kamel Ibrahim Bey (V.-Prés.) ; Mahmoud Samy Bey, Allam Mohammad Bey (C.C.). Jugement — Pourvoi en interprétation — Conditions de recevabilité. (Art. 387 du C.P.C.C.). Le pourvoi en interprétation ne sera légal et recevable que si le dispositif du jugement présente des obscurités ou des incertitudes de nature à rendre son exécution impossible.
صور الصفحات ١٧٧–١٧٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

