شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ١٧٧

حكم · دعوى تفسير · شروط قبولها · (المادة ٣٨٧ مرافعات)

العدد
العدد الثانى
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٢٤ — ١١ — ١٩٣١
المواد
المادة ٣٨٧ مرافعات

المبادئ المستخلصة

ان دعوى التفسير لا تكون صحيحة ومقبولة الا اذا كان هناك ابهام أو غموض فى منطوق الحكم يمنع من نفاذه . أما القول بأن المحكمة ذكرت ضمن أسباب حكمها سببا لا يتفق مع باقى الأسباب فلا يكون سبيلا لطلب تفسير منطوق حكم لا غموض فى نصه ولا اشكال فى تنفيذه (٧)

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 24-11-1931 MM. Kamel Ibrahim Bey (V.-Prés.) ; Mahmoud Samy Bey, Allam Mohammad Bey (C.C.). Jugement — Pourvoi en interprétation — Conditions de recevabilité. (Art. 387 du C.P.C.C.). Le pourvoi en interprétation ne sera légal et recevable que si le dispositif du jugement présente des obscurités ou des incertitudes de nature à rendre son exécution impossible.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 177
صفحة 177
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٧٧–١٧٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا