شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ١٧٠

نقض وابرام · حكم · نقص فى تسبيبه · الأخذ بقاعدة شرعية دون نصوص القانون المدنى بغير بيان للأسباب ·

العدد
العدد الثانى
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٢٤ — ١٢ — ١٩٣١

المبادئ المستخلصة

اذا أخذت المحكمة بقاعدة شرعية بغير بيان للأسباب التى دعت الى الأخذ بها دون العمل بأحكام القانون المدنى كان حكمها غير مسبب تسبيبا كافيا يسمح لمحكمة النقض باستعمال ما لها من حق مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CH. CIVILE et COMMERCIALE 24-12-1931 MM. Abdel Rahman Ibrahim Sid-Ahmad Pacha (V.-Prés.) ; Mourad Wahbah Bey, Hamed Fahmy Bey, Abdel Fattah El-Sayed Bey, Amin Anis Pacha (C.C.). Cassation — Jugement insuffisamment motivé — Application d'une règle de droit musulman à l'exclusion des règles du C.C. sans indiquer les motifs. Si le tribunal applique une règle de droit Musulman sans en indiquer les raisons qui l'ont déterminé à faire cette application et à s'écarter des préscriptions du C.C. le jugement rendu doit être considéré comme n'étant pas motivé d'une manière suffisante permettant à la Cour de Cassation d'exercer son droit de contrôle relativement à l'application saine de la loi.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 170
صفحة 170
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٧٠–١٧٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا