حكم ص ١٧٧–١٧٨
حارس قضائى . سلطته .
- المحكمة
- محكمة الموسكى الجزئية
- التاريخ
- محكمة الموسكى الجزئية – ٢ مارس سنة ١٩١٨
- المواد
- (المــادة ٤٩١ مدنى)
المبادئ المستخلصة
لمــا كانت وظيفة الحــارس القضائى قاصرة على إجراء أعمال الادارة فاذا رفعت دعوى بشأن وجود حق من الحقوق على الأعيان الموضوعة تحت الحراسة القضائية وجب أن يختصم فيها المــالك نفسه لا الحارس .
صور الصفحات ١٧٧–١٧٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

