شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة عشرة/حكم
حكم ص ١٧٧–١٧٨

حارس قضائى . سلطته .

المحكمة
محكمة الموسكى الجزئية
التاريخ
محكمة الموسكى الجزئية – ٢ مارس سنة ١٩١٨
المواد
(المــادة ٤٩١ مدنى)

المبادئ المستخلصة

لمــا كانت وظيفة الحــارس القضائى قاصرة على إجراء أعمال الادارة فاذا رفعت دعوى بشأن وجود حق من الحقوق على الأعيان الموضوعة تحت الحراسة القضائية وجب أن يختصم فيها المــالك نفسه لا الحارس .

Summary (English)

SUMMARY TRIBUNAL OF MUSKY. 2 MARCH 1918. M. Salama Mikhail Bey (J.). MINISTRY OF WAKFS v. EL SAYED MUHAMMAD ABDEL AZIM EL MAHDI. Judicial receiver—Powers. (Art. 491 C.C.) A judicial receiver being empowered to do acts of administration only, it follows that an action relating to the existence of a right on the property sequestrated must be brought against the owner himself and not against the receiver.

Résumé (Français)

TRIBUNAL SOMMAIRE DU MOUSKY. 2 MARS 1918. Salama Mikhail Bey (J.). MINISTERE DES WAKFS contre EL SAYED MOHAMED ABDEL AZIM EL MAHDI. Séquestre judiciaire—Pouvoirs. (Art. 491 C.C.) Le séquestre judiciaire ayant qualité pour faire les actes d'administration seulement, il s'ensuit qu'une action relative à l'existence d'un droit sur les biens mis sous séquestre doit être dirigée contre le propriétaire lui-même et non contre le séquestre.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 178
صفحة 177
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٧٧–١٧٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا