شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ١٦٧–١٦٩

نقض وابرام . اجراءات الطعن . المواعيد المحددة لتقديم المذكرات مواعيد حتمية .

العدد
العدد الثانى
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٣١—١٢—١٩٣١
المواد
المواد ١٨ — ٢١ قانون رقم ٦٨ سنة ١٩٣١

المبادئ المستخلصة

ليس لأى مدعى عليه فى الطعن لم يعين له محاميا يقدم باسمه لقلم الكتاب مذكرة كتابية بدفاعه فى الميعاد المعطى له قانونا أن يطلب من المحكمة الاذن له أو لمحام عنه يعينه بعد فوات هذا الميعاد فى الحضور بجلسة المرافعة ليقدم دفاعه عنه بالجلسة شفويا أو بمذكرة يقدمها لأن المواعيد المبينة بالمواد ١٨ و ١٩ و ٢٠ و ٢١ حتمية ولأن باب المرافعة بالكتابة أمام محكمة النقض يقفل متى أبدت النيابة طلباتها فى المذكرة التى تضيفها لملف الدعوى .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CH. CIVILE et COMMERCIALE 31-12-1931 MM. Abdel Rahman Ibrahim Sid-Ahmad Pacha (V.-Prés.) ; Mourad Wahbah Bey, Hamed Fahmy Bey, Abdel Fattah El-Sayed Bey, Amin Anis Pacha (C.C.). Cassation — Formalités du pourvoi — Les délais fixés pour le dépôt des mémoires sont obligatoires. (Art. 18-21 de la Loi No. 68 de 1931). Un défendeur au pourvoi qui n'aurait pas désigné un avocat pour présenter en son nom au greffe le mémoire écrit de sa défense dans le délai à lui imparti par la loi, ne peut demander à la Cour de lui permettre —ou de permettre à un avocat qu'il aurait désigné après l'expiration de ce délai— fixée pour les plaidoiries afin de présenter oralement ou par écrit sa défense ; parce que les délais prescrits par les articles 18, 19, 20, 21 sont obligatoires et que les débats par écrit devant la Cour de Cassation sont clôturés dès que le ministère public a versé au dossier son mémoire.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 169
صفحة 167
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٦٧–١٦٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا