شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ١٦٥–١٦٦

انكار التوقيع · طلب الاحالة الى التحقيق · جدية الانكار وعدم جديته · سلطة المحكمة · (المادة ٢٥٤ مرافعات)

العدد
العدد الثانى
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
١٧ — ١٢ — ١٩٣١
المواد
المادة ٢٥٤ مرافعات

المبادئ المستخلصة

ان عبارة " تأمر المحكمة باجراء التحقيق " الواردة بالمادة ٢٥٤ مرافعات ليس فيها معنى الالزام . لأن المقصود من هذه الاجراءات اقتناع المحكمة برأى ترتاح اليه فى حكمها . فلا داعى لها اذا كان هذا الاقتناع موجودا بدونها (٤) . وتقدير ظروف الطعن بانكار التوقيع — وجديته أو عدم جديته — مما يدخل تحت سلطة قاضى الموضوع يفصل فيه بما يراه .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CH. CIVILE et COMMERCIALE 17-12-1931 MM. Abdel Rahman Ibrahim Sid-Ahmad Pacha (V.-Prés.) ; Mourad Wahbah Bey, Hamed Fahmy Bey, Abdel Fattah El-Sayed Bey, Amin Anis Pacha (C.C.). Dénégation de signature — Demande de vérification d'écriture — Caractère sérieux ou non sérieux de la demande — Pouvoir du tribunal. (Art. 254 C.P.C.C.). Les termes " le tribunal ordonne la vérification " énoncés dans l'article 254 du C.P.C.C. n'ont pas un caractère impératif pour le tribunal. Car le but de cette procédure est de permettre au tribunal de se former une conviction qui lui permette de rendre son jugement. Cette procédure devient donc inutile si la conviction est acquise sans elle. L'appréciation des circonstances de la dénégation de signature et du sérieux de son caractère rentre dans les attributions du juge de fond qui a un pouvoir souverain pour y statuer(4). (4) Abdel Fattah El-Sayed Bey, p. 579, No. 657, Comité de Surv. Jud., Circ. No. 5-1899. Ap. Caire-Ch. Réunies, 4-5-929 (B.O. 30/8/106) Ap. Caire 25-11-1930 (Al-Mohamah 11/4/314). V. aussi Note 4 p. 59 (arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 166
صفحة 165
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٦٥–١٦٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا