شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ١٦٤

نقض · اجراءات الطعن · حكم بتوجيه اليمين الحاسمة · توجيه الطعن الى هذا الحكم · وجوب تقديم صورته · (المواد ١٨ — ٢٧ من القانون رقم ٦٨ سنة ١٩٣١)

العدد
العدد الثانى
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٣ — ١٢ — ١٩٣١
المواد
المواد ١٨ — ٢٧ من القانون رقم ٦٨ سنة ١٩٣١

المبادئ المستخلصة

إن قانون محكمة النقض أوجب على الخصوم تقديم مستنداتهم فى المواعيد المحددة وليس على محكمة النقض أن تطلب منهم تقديم أى ورقة ما ولا أن تأمر بضم ملف الدعوى . ووظيفتها تنحصر فى الحكم فى الطعن على مقتضى الأوراق المقدمة . فاذا كان الطاعن يبنى طعنه على أن محكمة الموضوع أخطأت فيما يتعلق بقاعدة توجيه اليمين الحاسمة الى خصمه وجب على الطاعن تقديم صورة من الحكم الصادر بتوجيه اليمين لأن الطعن فى الواقع منصب على هذا الحكم . أما الحكم الانتهائى فلا يشتمل على شئ مما تحتاجه المحكمة للتحقق من صحة الطعن وقيام أسبابه ولذا يتعين رفضه

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CH. CIVILE et COMMERCIALE 3-12-1931 MM. Mohammad Labib Attiah Bey, Mourad Wahbah Bey, Hamed Fahmy Bey, Abdel Fattah El Sayed Bey, Amin Anis Pacha (C.C.). Cassation — Formalités du pourvoi — Jugement déférant le serment décisoire — Pourvoi contre ce jugement — Nécessité d'en déposer copie. (Art. 18-21 de la Loi No. 68 de 1931). La loi instituant la Cour de Cassation impose aux parties l'obligation de déposer leurs documents dans les délais fixés, et la Cour n'a pas à leur demander la production d'aucune pièce ni à ordonner la jonction du dossier de l'affaire. Son rôle consiste à statuer sur le pourvoi d'après les pièces qui lui sont produites. Si donc l'auteur du pourvoi base son recours sur le fait que le tribunal de fond, en déférant le serment décisoire à la partie adverse, a commis une erreur en ce qui concerne les règles de la délation du serment décisoire, il devra produire une copie de cette décision car en fait le recours est dirigé contre celle-ci. Quant à la sentence définitive, elle ne contient rien de ce dont la Cour de Cassation a besoin pour s'assurer du bien fondé du pourvoi et de ses moyens. Par conséquent il y a lieu de rejeter le pourvoi.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 164
صفحة 164
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٦٤–١٦٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا