شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ١٦٣

عاهة مستديمة · عبارة "يستحيل برؤها" فضلة لا ضرورة لايرادها بالحكم · (المادة ٢٠٤ عقوبات)

العدد
العدد الثانى
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٩ — ١١ — ١٩٣١
المواد
المادة ٢٠٤ عقوبات

المبادئ المستخلصة

ان عبارة "يستحيل برؤها" التى وردت بالمادة ٢٠٤ عقوبات بعد عبارة "عاهة مستديمة" انما هى فضلة وتكرير للمعنى . اذ استدامة العاهة يلزم عنها حتما استحالة برئها . فمتى قيل ان "العاهة مستديمة" كان معنى ذلك أنها باقية على الدوام والاستمرار مستحيل برؤها والتخلص منها . على أن تلك العبارة — التى هى فضلة لا تزيد فى معنى الاستدامة شيئا — لا وجود لها فى النص الفرنسى للمادة اذ اقتصر فيه على عبارة مستديمة permanente . فاذا أثبت الحكم أن المجنى عليه تخلفت عنده عاهة مستديمة وذكر نوعها كان هذا كافيا لتعرف وقائع الموضوع وبيانها .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 9-11-1931 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.) ; Mohammad Labib Attiah Bey, Zaky Berzy Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey (C.C.). Infirmité permanente — L'expression " impossible à guérir " est une addition inutile qu'il n'est pas nécessaire de mentionner dans le jugement (Art. 204 C.P.). L'expression " impossible à guérir," mentionnée au texte arabe de l'article 204 du C.P., après les mots " infirmité permanente," est une addition inutile et une répétition qui n'ajoute rien au sens. Elle signifie que la permanence de l'infirmité entraine nécessairement l'impossibilité de la guérir. Dire d'une infirmité qu'elle est permanente, c'est dire qu'elle dure toujours, qu'elle est impossible à guérir et qu'on ne pourra s'en défaire. L'expression dont il s'agit, qui est une addition inutile et n'ajoute rien à l'idée de permanence, ne figure pas dans le texte français de l'article 204, lequel se contente de l'expression " infirmité permanente." Si donc le jugement se contente de constater qu'une infirmité permanente a été causée à la victime tout en indiquant la nature de l'infirmité, cela constitue une description suffisante des faits de la cause.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 163
صفحة 163
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٦٣–١٦٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا