شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ١٦٢

قانون جديد · سريانه على الماضى · تطبيق القانون الأصلح للمتهم · احداث · اصلاحية · تحديد مدتها · قانون رقم ٢٧ سنة ١٩٣١ · (المادة ٥ عقوبات)

العدد
العدد الثانى
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٩ — ١١ — ١٩٣١
المواد
المادة ٥ عقوبات ؛ القانون رقم ٢٧ سنة ١٩٣١ المعدل للمادة ٦٤ عقوبات

المبادئ المستخلصة

ان القانون رقم ٢٧ سنة ١٩٣١ المعدل للمادة ٦٤ عقوبات قد حذف الحد الأدنى لمدة الاصلاحية فلم تبق مدة وجود الصغير بالاصلاحية متعلقة برأى القاضى بل صارت متعلقة برأى وزير الحقانية الذى يجوز له بمقتضى النص الجديد أن يأمر بالافراج عنه متى أراد . ولما كان النص الجديد أصلح للمتهم فهو الواجب تطبيقه مادام أن الحكم فى الدعوى لم يصدر الا بعد وجوب العمل به — وان كانت الجريمة ارتكبت قبل هذا الوجوب . وبناء على هذه القاعدة يجب أن تحذف من الحكم المدة المحددة للاصلاحية (٣) .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 9-11-1931. MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.) ; Mohammad Labib Attiah Bey, Zaky Berzy Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey (C.C.). Loi nouvelle — Rétroactivité — Application de la loi la plus favorable à l'inculpé — Jeunes délinquants — Ecole de réforme — Durée de détention. (Loi No. 27 de 1931 ; art. 61 C.P.). La Loi No. 27 de 1931 qui modifie l'article 64 du C.P. a supprimé la limite minima de la détention dans une école de réforme. La durée de cette détention des jeunes délinquants ne dépend plus de l'appréciation du juge mais de celle du Ministre de la Justice qui d'après les nouvelles dispositions de la loi pourra ordonner leur libération quand il voudra. La nouvelle loi étant plus favorable à l'inculpé, c'est elle qu'il y a lieu de lui appliquer, puisque le jugement a été rendu après la mise en vigueur de la nouvelle loi quoique le délit ait été commis avant cette date. En conséquence, il faut supprimer du jugement la durée qu'il fixe pour la détention à l'école de réforme(3). (2 et 3) V. Note (2 et 3), p. 50. Trib. Som. El-Attarin 13-12-915 (B.O. XVI, 52), Ahmad Safwat Bey « Traité de Droit Pénal, Partie Générale », p. 85-88, Nos. 55, 56. Mohammad Kamel Moursy Bey « Traité de Droit Pénal, Partie Générale », p. 232-236, Nos. 295-300.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 162
صفحة 162
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٦٢–١٦٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا