شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ١٦٠–١٦١

تزوير · شهادة من طبيب بتقدير سن امرأة اتخذت اسم أخرى · لا جريمة فى ذلك ·

العدد
العدد الثانى
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٨ — ٥ — ١٩٣١

المبادئ المستخلصة

ان الشهادة الصادرة من طبيب بتقدير سن امرأة ليست ورقة رسمية ولو كان الطبيب موظفا بالحكومة . وكل ما تتضمنه الشهادة هو رأى من الطبيب بسن المرأة التى عرضت عليه لتقدير سنها . فاذا كانت هذه المرأة اتخذت اسم أخرى فلا ضرر على الطبيب من هذا لأنه ليس مكلفا بتحقيق شخصية المرضى . كما أنه لا ضرر على المرأة الأخرى من اغتصاب اسمها لأن تقدير السن فى ذاته بالنقص أو بالزيادة لا حجة فيه عليها ولا ضرر منه يلحق بها .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 28-5-1931 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.) ; Abdel Rahman Ibrahim Sid-Ahmad Pacha (V.-Prés.) ; Mohammad Labib Attiah Bey, Zaky Berzy Bey, Hamed Fahmy Bey (C.C.). Faux — Certificat d'un médecin évaluant l'âge d'une femme qui a usurpé le nom d'une autre — Fait non punissable. Le certificat d'un médecin évaluant l'âge d'une femme ne constitue pas une écriture publique, même au cas où ce médecin serait fonctionnaire de l'Etat. Le certificat n'exprime que l'avis du médecin sur l'âge de la femme qui lui a été présentée à cette intention. Si cette femme a usurpé le nom d'une autre, cette supposition de nom ne cause aucun préjudice ni au médecin —qui n'est nullement tenu de vérifier l'identité des malades,— ni à la femme dont le nom a été usurpé, car l'évaluation de l'âge, en plus ou en moins, est un fait qui, en soi ne lui est pas opposable et ne peut lui porter préjudice.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 161
صفحة 160
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٦٠–١٦١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا