شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ١٥٧–١٥٩

قانون جديد · اختلاس الأشياء المحجوز عليها · صدور قانون بمنع المطالبة بالدين الذى وقع الحجز من أجله · سقوط الجريمة · (المادة ٥ عقوبات)

العدد
العدد الثانى
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٧ — ١٢ — ٩٣١ [١٩٣١]
المواد
المادة ٥ عقوبات

المبادئ المستخلصة

اذا وقع حجز سدادا لدين وارتكب المدين جريمة تبديد الأشياء المحجوز عليها ثم صدر قبل المحاكمة قانون يقضى بعدم جواز المطالبة بهذا الدين (كالقانون رقم ٥٤ سنة ٩٣٠ القاضى بعدم جواز المطالبة بجنس الايجار قبل أول سبتمبر سنة ١٩٣١) أصبح الحجز ملغى وسقطت بالتالى جريمة التبديد (٢) .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 7-12-1931 MM. Abdel Aziz Pacha (Prés.) ; Mohamed Labib Attiah Bey, Zaky Berzy Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey (C.C.). Détournement d'objets saisis — Promulgation d'une loi édictant la non exigibilité de la créance pour laquelle la saisie avait été pratiquée — L'infraction tombe. (Art. 5 C.P.). Lorsqu'une saisie a été pratiquée pour avoir paiement d'une créance et que le débiteur commet le délit de détournement des objets saisis, si une loi est ensuite promulguée pour édicter que la dite créance n'est pas exigible (telle que la loi No. 54 de 1930 qui renvoie au 1er septembre 1932 l'exigibilité du cinquième du loyer), la dite saisie devient nulle et par suite l'infraction elle-même tombe(2). (2 et 3) V. Note (2 et 3), p. 50 (arabe). Trib. Som. El-Attarin 13-12-915 (B.O. 16-5-52), Ahmad Safwat Bey « Traité de Droit Pénal, Partie Générale », p. 85-88, Nos. 55, 56. Mohammad Kamel Moursy Bey « Traité de Droit Pénal, Partie Générale », p. 232-236, Nos. 295-300.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 159
صفحة 157
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٥٧–١٥٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا