شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ١٥٦

نقض · قرار غرفة المشورة · طعن من المدعى المدنى · عدم جوازه ·

العدد
العدد الثانى
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٤ — ١٢ — ١١٠١ [١٩٣١]

المبادئ المستخلصة

لم ينص القانون على جواز الطعن فى قرار غرفة المشورة بطريق النقض والابرام . وانما نص فى المادة ١٣ من قانون تشكيل محاكم الجنايات على جواز هذا الطعن فى قرار قاضى الاحالة الصادر بأن لا وجه لاقامة الدعوى أو الصادر منه باعادة القضية الى النيابة لأن الأفعال المسندة للمتهم لا تخرج عن كونها جنحة أو مخالفة ولم يبح ذلك الطعن الا للنائب العمومى على أن يكون مبناه اشتمال قرار الاحالة على خطأ فى تطبيق نصوص القانون أو فى تأويلها . فاذا صح قياسا على ذلك اعتبار قرارات غرفة المشورة الصادرة طبقا لحكم المادة ١٢ (ج) من القانون المذكور قابلة للطعن بطريق النقض والابرام فلا يجوز أن يقبل هذا الطعن الا من النائب العمومى وحده ولنفس السبب الذى يباح له من أجله الطعن فى أوامر قاضى الاحالة . (١)

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 14-12-1931 MM. Abdl Aziz Fahmy Pacha (Prés.) ; Mohamed Labib Attiah Bey, Zaky Berzy Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey (C.C.). Cassation — Décision de la Chambre du Conseil — Pourvoi de la partie civile — Inadmissibilité. La loi n'a pas prévu le recours contre la décision de la Chambre du Conseil par voie de pourvoi en cassation. L'article 13 de la loi instituant les Cours d'Assises, qui autorise ce pourvoi seulement contre l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge de renvoi ou l'ordonnance de ce juge renvoyant l'affaire au parquet parce que les faits relevés à la charge de l'accusé ne constituent qu'un délit ou une contravention, n'a donné qu'au Procureur Général le droit d'exercer ce recours et seulement en cas de fausse application ou de fausse interprétation de la loi. Si donc on peut, par analogie, considérer les décisions de la chambre du conseil rendues en conformité de l'article 12 (c) de la loi précitée comme susceptibles d'opposition par voie de recours en cassation, ce pourvoi ne pourra être recevable que s'il est exercé par le Procureur Général et seulement pour les mêmes motifs qui lui permettent d'attaquer les ordonnances du juge de renvoi(1). (1) Cass. 26-7-1922 (B.O. 24/4/40). Cass. 2-5-1929 (Al Mohamah 9/10/563).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 156
صفحة 156
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٥٦–١٥٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا