شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ١٥٤–١٥٥

( ١ ) اشكال فى التنفيذ · اشكال مرفوع ضد الحكومة · المحكمة المختصة بنظره · (دكريتو ١٨ مايو سنة ١٨٩٢) ( ٢ ) اشكال مرفوع قبل البدء فى التنفيذ — عدم قبوله · (مادة ٣٨٦ مرافعات)

العدد
العدد الاول
المحكمة
محكمة دسوق الجزئية — الجلسة المدنية
التاريخ
١ — ١٢ — ١٩٣١
المواد
دكريتو ١٨ مايو سنة ١٨٩٢ ؛ مادة ٣٨٦ مرافعات

المبادئ المستخلصة

١ — ان المادة الأولى من دكريتو ١٨ مايو سنة ١٨٩٢ نصت على اختصاص بعض المحاكم الجزئية بالحكم فى الدعاوى التى ترفع من الأهالى على الحكومة أيا كان نوعها . والمقصود من عبارة "أيا كان نوعها" الاستغناء عن حصر أنواع الدعاوى . وعلى كل يجب أن يكون هناك دعوى بالمعنى القانونى . والدعوى هى ما يفصل فيها فى موضوع الحق نفسه . أما قضاء المحكمة فى الأشكال فلا يمس الموضوع أو بعبارة أخرى "الحق" ولا يتجاوز الأمر بإجراء موقت نشأ عن عقبة عرضت أثناء التنفيذ ومن ثم سمى اشكالا فى التنفيذ (٢٧) . ٢ — لا يقبل الاشكال المرفوع بناء على مجرد اعلان الحكم لأن اعلان الحكم لا يعتبر جزءا من اجراءات تنفيذه (٢٨) .

Résumé (Français)

TRIB. SOM. DE DESSOUK CHAMBRE CIVILE. 1-12-1931 M. Seliman Sabet (J.). Difficulté d'exécution. I. Difficulté soulevée contre le gouvernement — Tribunal compétent. (Décret du 18 Mai 1892). II. Difficulté soulevée avant l'exécution — Inadmissibilité. (Art. 386 C.P.C.C.). I. Aux termes de l'article 1er du Décret du 18 mai 1892, certains tribunaux sommaires sont seuls compétents pour juger des actions intentées par les particuliers contre le Gouvernement, " quelque soit l'objet de la demande." Cette dernière expression dispense de l'énumération des espèces d'action ; mais, toujours faut-il qu'il s'agisse d'une " action " dans le sens juridique du mot. Or, l'action c'est le procès qui se termine par une solution sur le droit lui-même. Quant à la décision du tribunal sur une difficulté d'exécution, elle ne touche pas le fond de l'affaire, c'est-à-dire le droit litigieux : ce n'est qu'une mesure provisoire, exigée par le fait qu'un obstacle a été soulevé à l'exécution, et c'est pourquoi la procédure est appelée " difficulté d'exécution "(27). II. N'est pas recevable la difficulté soulevée à la suite de la simple signification du jugement, car la signification n'est pas considérée comme faisant partie de la procédure d'exécution (28). (27) Trib. Tanta 8-11-930 (Moh. XI 435). (28) Abou-Heif Bey (Exécution) p. 99 No. 159. Garsonnet 3ème éd. t. III p. 383 No. 692.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 155
صفحة 154
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٥٤–١٥٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا