شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ١٥٣

معارضة · ميعادها · تنفيذ الحكم الغيابى · محضر عدم وجود · (المادة ٣٢٩ مرافعات)

العدد
العدد الاول
المحكمة
محكمة قنا الابتدائية — الدائرة المدنية الكلية
التاريخ
٤ — ١١ — ١٩٣١
المواد
المادة ٣٢٩ مرافعات

المبادئ المستخلصة

التنفيذ الذى يسرى من وقت حصوله ميعاد المعارضة — المنصوص عنه بالمادة ٣٢٩ مرافعات — هو التنفيذ الحقيقى ولا يقوم مقامه "محضر عدم وجود" (٢٦) .

Résumé (Français)

TRIB. DE 1re INST. DE QUENEH. CH. CIVILE 4-11-1931 MM. Ahmad Nachât Bey (Prés.) ; Farid Abdel Aziz Bey, Kamel El Rachidy Bey (J.J.). Opposition — Délai — Exécution du jugement par défaut — Procès-verbal de carence. (Art. 329 Procédure civile.) L'exécution dont il est question à l'article 329 C.P.C. et à partir de laquelle commence à courir le délai de l'opposition, est l'exécution réelle à laquelle ne peut suppléer un procès-verbal de carence(26). (26) V. Note 26 p. 46 (arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 153
صفحة 153
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٥٣–١٥٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا