حكم ص ١٧٦–١٧٧
قتل خطأ . ضرب وجرح بغــير عمد أفضى الى موت المجنى عليــه . المسؤولية الجنائية .
- المحكمة
- محكمة الاسكندرية الابتدائيــة
- التاريخ
- حكم استئنافى – ٢٧ مارس سنة ١٩١٨
- المواد
- (المادتان ٢٠٢ و ٢٠٨ عقوبات)
المبادئ المستخلصة
اذا كانت الجــروح الحــادثة من غير عمد بسبب عدم احتياط محدثها أو اهماله غير مميتة فى ذاتهــا لكنها مع ذلك أفضت الى موت المجنى عليــه لاعتلال صحته وقت الاصابة فان من تسبب فيها يعاقب على جريمة القتــل خطأ لا على جريمة الجرح خطأ فقط . [حاشية] قارن نقض ٣١ ديسمبر سنة ١٩١٠ (المجموعة الرسمية السنة الثانية عشرة عدد ٣١/١) .
صور الصفحات ١٧٦–١٧٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

