شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة عشرة/حكم
حكم ص ١٧٦–١٧٧

قتل خطأ . ضرب وجرح بغــير عمد أفضى الى موت المجنى عليــه . المسؤولية الجنائية .

المحكمة
محكمة الاسكندرية الابتدائيــة
التاريخ
حكم استئنافى – ٢٧ مارس سنة ١٩١٨
المواد
(المادتان ٢٠٢ و ٢٠٨ عقوبات)

المبادئ المستخلصة

اذا كانت الجــروح الحــادثة من غير عمد بسبب عدم احتياط محدثها أو اهماله غير مميتة فى ذاتهــا لكنها مع ذلك أفضت الى موت المجنى عليــه لاعتلال صحته وقت الاصابة فان من تسبب فيها يعاقب على جريمة القتــل خطأ لا على جريمة الجرح خطأ فقط . [حاشية] قارن نقض ٣١ ديسمبر سنة ١٩١٠ (المجموعة الرسمية السنة الثانية عشرة عدد ٣١/١) .

Summary (English)

TRIBUNAL OF ALEXANDRIA. (Judgment on Appeal.) 27 MARCH 1918. MM. Khalil Kamal Bey (Pres.) ; Abdul Fattah El Sayed Effendi, Muhammad Kasdy Effendi (JJ.); Ahmad Fayek Bey (State Rep.) STATE REPRESENTATIVE v. DARWISH MUSTAPHA ALY. Involuntary homicide—Involuntary wounds and blows causing death—Criminal liability. (Arts. 202, 208 P.C.). Where wounds inflicted involuntarily through carelessness or neglect, although not fatal in themselves, have nevertheless resulted in the death of the victim, by reason of the bad state of his health at the time when he was wounded, the offender is punishable for involuntary homicide and not only for wounds inflicted involuntarily. Comp., Cass., December 31, 1910 (O.B. XII. No. 31. I.)

Résumé (Français)

TRIBUNAL D'ALEXANDRIE. (Jugement en Appel.) 27 MARS 1918. MM. Khalil Kamal Bey (Prés.): Abdel Fattah El Sayed Effendi, Mohamed Kasdy Effendi (JJ.): Ahmed Fayek Bey (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre DARWISHE MOUSTAPHA ALY. Homicide involontaire—Coups et blessures involontaires ayant occasionné la mort—Responsabilité pénale de l'auteur. (Art. 202, 208 C.P.) Lorsque des blessures causées involontairement par maladresse ou négligence, quoique non mortelles en elles-mêmes, ont cependant occasionné la mort de la victime, par suite de son état maladif au moment où elle a reçu ces blessures, l'auteur est punissable pour homicide involontaire et non seulement pour blessures involontaires. Comp. Cass., 31 déc. 1910 (B.O. XII. n° 31. I).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 177
صفحة 176
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٧٦–١٧٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا