شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ١٤٩–١٥٠

بيع · عقد من جد لحفيده · الثمن الوارد بالعقد يقل بكثير عن الثمن الحقيقى · عدم دفع الثمن · قيام البائع بالتسجيل و بالاتفاق على المشترى · بقاء العين تحت يد البائع · تفسير العقد وحكمه ·

العدد
العدد الاول
المحكمة
محكمة استئناف أسيوط
التاريخ
١٦ — ١١ — ١٩٣١

المبادئ المستخلصة

العبرة فى تفسير العقود بالمقاصد والمعانى لا بالألفاظ والمبانى . فاذا تبين من عقد بيع صادر من جد لحفيده — الذى فقد والده — أن الثمن الوارد بالعقد لا يوازى سدس الثمن الحقيقى . وثبت أن البائع من ذوى اليسار وليس فى حاجة الى بيع شئ من أملاكه . وأنه هو الذى قام بتسجيل العقد ودفع رسومه . وأنه فى تاريخ العقد كان ينفق على حفيده واستمر ينفق عليه الى ما بعد الانتهاء من دور الدراسة . وأن العين المبيعة بقيت هذه المدة كلها وهى تسع سنوات تحت يد البائع يستولى على ريعها ويدفع أموالها فتفسير العقد على ضوء هذه الحقائق يدعوا الحكم بأنه لم يكن هناك بائع ولا مشتر . وانما هو عقد تبرع مضاف الى ما بعد الموت (٢٣) .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL D'ASSIOUT 16-11-1931 MM. Abdel Azim Rached Pacha (Prés.) ; Abdel Rahman Aly Bey, Ahmad Mokhtar Bey (C.C.). Vente — Acte consenti par le grand père à son petit fils — Indication, dans l'acte d'un prix beaucoup au-dessous du prix réel — Non paiement du prix —Transcription de l'acte par le vendeur qui pourvoit lui-même à la subsistance de l'acheteur—Maintien de l'immeuble en la possession du vendeur—Interprétation de l'acte. Dans l'interprétation d'un acte, il faut,— tenir compte de l'intention des parties et de la signification qu'elles ont entendu donner aux textes, et non des paroles et des formes employées. Si donc il appert, au sujet d'un acte de vente consenti par un grand père à son petit fils —lequel avait perdu son père— que le prix de vente indiqué dans l'acte n'équivaut pas au sixième du prix réel que le vendeur est une personne riche qui ne s'est pas trouvée dans la nécessité de vendre une partie quelconque de ses biens ; que c'est lui qui a transcrit l'acte et en a payé les droits ; qu'à la date de la vente c'est lui qui subvenait aux dépenses de son petit fils et qu'il a continué à pourvoir à sa subsistance jusqu'à la fin de ses études ; qu'enfin le fonds vendu est resté durant tout ce temps, c'est-à-dire pendant neuf ans, en la possession du vendeur qui en touchait les revenus et en payait les impôts l'interprétation de l'acte à la lueur de tous ces faits doit aboutir à la conclusion qu'il n'y a eu ni acheteur ni vendeur et que l'acte n'est autre qu'une libéralité devant être exécutée après la mort (23). (23) Ap. Caire 9-3-920 (Houhoun 35/9/68).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 150
صفحة 149
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٤٩–١٥٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا