شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ١٥١

اثبات · استجواب · محضر الاستجواب · قوته فى الاثبات · (المادتان ٢١٦ و ٢١٧ مدنى)

العدد
العدد الاول
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٧ — ٤ — ١٩٣١
المواد
المادتان ٢١٦ و ٢١٧ مدنى

المبادئ المستخلصة

الاستجواب طريق أباحه القانون للحصول على اقرار الخصم . والمحضر المشتمل على أجوبة الخصم الذى صار استجوابه يعتبر كمحرر صادر منه . فاذا كان فيه اعتراف صريح أو ما يؤخذ منه ذلك يحكم عليه بمقتضاه . واذا كانت الأجوبة غير كافية للاثبات ورأى القضاة منها قرب احتمال صحتها اعتبروا محضر الاستجواب بوصفه مبدأ ثبوت بالكتابة وصرحوا لمن طلبه بأن يتم اثبات دعواه بالبينة وبقرائن الأحوال (٢٤) .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 7-4-1931 MM. Abdel Hady El Guendy Bey, Aly Heidar Hégazy Bey, Ahmad Mokhtar Bey (C.C.). Preuve — Interrogatoire des parties — Procès-verbal — Sa force probante. (Art. 216 et 217 C.C.). L'interrogatoire des parties est un moyen autorisé par la loi dans le but de provoquer l'aveu de l'adversaire. Le procès-verbal contenant les déclarations de la partie interrogée est considéré comme un écrit émanant d'elle. Donc , s'il contient un aveu explicite ou des déclarations équivalentes, la partie sera jugée en conséquence ; mais si les réponses ne paraissent pas suffisamment faire preuve et que les juges estiment cependant qu'elles rendent vraisemblable l'existence du fait contesté, ils devront alors considérér le procès-verbal de l'interrogatoire comme un commencement de preuve par écrit et autoriser la partie qui le demande à complèter ses moyens de preuve en produisant des témoins ou en invoquant des presomptions (24). N.B.—Cet arrêt fait l'objet d'un pourvoi en cassation. (24) V. Note 24 p. 44 (arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 151
صفحة 151
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٥١–١٥١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا