شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ١٤٧–١٤٨

(١) استئناف · اعلان بوجوب قيد الاستئناف فى ٨ أيام · حصول الاعلان بقلم كتاب المحكمة · سوء نية المستأنف عليه · بطلان الاعلان · (المادتان ٣٦٣ و ٣٦٤ مرافعات) (٢) حجر · متى يكون لقرار الحجر أثر رجعى · (المادة ٤٨٩ كتاب الأحوال الشخصية)

العدد
العدد الاول
المحكمة
محكمة استئناف أسيوط
التاريخ
١٦ — ١١ — ١٩٣١
المواد
المادتان ٣٦٣ و ٣٦٤ مرافعات ؛ المادة ٤٨٩ كتاب الأحوال الشخصية

المبادئ المستخلصة

١ — اذا لم يعين المستأنف فى ورقة الاستئناف محلا له فى البلدة الكائنة بها محكمة الاستئناف وأعلنه المستأنف عليه بقلم كتاب المحكمة بوجوب قيد استئنافه فى ميعاد ثمانية أيام من تاريخ الاعلان والا يعتبر كأن لم يكن فلا تعتد المحكمة بهذا الاعلان متى ثبت لديها أن المستأنف عليه سيىء النية فأعلان المستأنف بقلم الكتاب بدلا من اعلانه فى محل اقامته الحقيقى ليظل الأمر خافيا عليه بقصد تفويت الميعاد . وكل عمل مبنى على سوء النية يجب نقضه (٢١) ٢ — إنه وإن كانت قرارات الحجر ليس لها أثر رجعى الا انه اذا كانت التصرفات الصادرة من المحجور عليه قبل الحجر نتيجة غش وتواطؤ أو ثبت أن المتعاقد مع السفيه كان يعلم أن اجراءات تجرى لتوقيع الحجر على السفيه فلا حماية فى القانون لمثل هذا التعاقد ووجب الغاؤه (٢٢)

Résumé (Français)

COUR D'APPEL D'ASSIOUT 16-11-1931 MM. Abdel Azim Rached Pacha (Prés.) ; Abdel Rahman Aly Bey, Mostafa Rifaat Bey (C.C.). I. Appel — Sommation d'avoir à enrôler dans les huit jours — Signification faite au greffe — Mauvaise fois de l'intimé — Nullité de la sommation. (Art. 363 et 364 C.P.C.C.). II. Interdiction — Cas de rétroactivité de l'interdiction. (Art. 489 du Code de Statut Personnel) I. Lorsque l'appelant dans son acte d'appel ne fait pas élection de domicile dans la ville où siège le tribunal d'appel et que l'intimé lui signifie au greffe la sommation d'avoir à enrôler dans un délai de huit jours de la date de la signification faute de quoi l'appel sera considéré comme non avenu, le tribunal ne tiendra aucun compte de cette sommation s'il est prouvé que l'intimé a agi de mauvaise foi en signifiant la sommation au greffe au lieu de la signifier au domicile réel de l'appelant dans le but de la lui cacher en vue de laisser exciper le délai, —et ce parce que tout acte fait de mauvaise foi doit être annulé (21). II. Quoique les décisions d'interdiction, n'aient pas d'effet rétroactif, néanmoins s'il est prouvé que les actes accomplis par l'interdit antérieurement à son interdiction sont le résultat d'une fraude ou d'une collusion ou s'il est prouvé que celui qui a contracté avec le prodigue avait connaissance que des mesures étaient en train d'être prises pour faire prononcer son interdiction, la loi ne saurait protéger de tels actes, lesquels doivent être annulés(22). V. Note 18 p. 36 (arabe). V. Note 19 p. 36 (arabe). (21) Ap. Caire 19-6-1925 (B.O. 28/2/16). (22) Ap. Caire 14-12-1926 (B.O. 28/6/72).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 148
صفحة 147
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٤٧–١٤٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا