شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ١٤٦

مريض مرض الموت . بيع لوارث . بطلانه . اقرار البائع بقبض الثمن . بطلان الاقرار .

العدد
العدد الاول
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٢[٨] — ٢ — ١٩٣١

المبادئ المستخلصة

تصرفات المريض مرض الموت فى حكم الوصية لا تنفذ ان كانت لوارث الا اذا أجازها باقى الورثة . وعلة البطلان ان الوصية فيها معنى التبرع . والسبب فى عدم نجازها ان كانت لوارث عدم ايثار الورثة بعضهم على بعض . فاذا حكم ببطلان عقد البيع الصادر فى مرض الموت الى أحد الورثة فلا معنى لتمسكه فى المطالبة برد الثمن لأن الحكم به يعتبر تفويتا للغرض الذى من أجله أبطل العقد . وذكر دفع المبلغ فى عقد البيع ليس أكثر من إقرار حكمه حكم العقد (٢٠)

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 25-2-1921. MM. Mourad Wahbah Bey, Mohammad Aly Serour Bey, Soliman El Sayed Soliman Bey (C.C.). Dernière maladie — Vente à un héritier — Nullité Prix de la vente —— Déclaration du vendeur de l'avoir encaissé — Nullité de cette déclaration. (Art. 564 Statut Personnel). Les actes de disposition du de cujus durant sa dernière maladie sont assimilés au testament, et ne sont exécutoires s'ils sont au profit d'un héritier qu'à condition d'être confirmés par les autres héritiers. La raison de cette nullité c'est que, le testament étant un acte de libéralité, le législateur n'a pas voulu qu'il soit exécutoire en faveur d'un héritier, dans le but de ne pas faire de préférence entre les héritiers. Si donc un acte de vente a été annulé par le tribunal parce qu'il a été consenti à un héritier durant la dernière maladie du de cujus, il n'y a pas lieu, pour le dit héritier, de se prévaloir de cet acte pour réclamer le remboursement du prix. Admettre une telle demande serait manquer le but pour lequel l'acte a été annulé. La mention, dans le dit acte de vente du paiement d'une somme d'argent, n'a pas plus de valeur qu'une déclaration dont la destinée doit être celle de l'acte qui la contient(20). (20) V. Note 17 p. 8, 9, 10.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 146
صفحة 146
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٤٦–١٤٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا