شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ١٣٧–١٣٨

تعهد : (١) سبب غير مشروع ، الامتناع عن الدخول فى المزايدة . — (٢) سبب صورى . الادعاء بوجود سبب صحيح . عبء الاثبات على الدائن .

العدد
العدد الاول
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٣٠ — ١١ — ١٩٣١
المواد
(المادة ٩٤ مدنى)

المبادئ المستخلصة

١ — ان التعهد المبنى على امتناع شخص من الدخول فى المزايدة يعتبر مبنيا على سبب غير مشروع لمخالفته للنظام العام . ومن ثم يكون باطلا ولو كان الفعل لا يدخل تحت أحكام المادة ٢٩٩ عقوبات التى نصت على تعطيل المزادات (١٥) . ٢ — اذا تبين أن السبب المذكور فى السند (وهو أن القيمة دفعت نقدا) هو سبب صورى وجب على الدائن أن يقيم الدليل على وجود سبب صحيح للتعهد (١٦) .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 30-11-1931 MM. Mohammad Mostafa Pacha (Prés.) ; Mohammad Kamel El Rachidy Bey, Abdel Salam Zohny Bey (C.C.). Obligation. I. Cause illicite — Abstention de participer aux enchères. II. Cause fictive — Prétention qu'il existe une autre cause licite— La charge de la preuve incombe au créancier. I. L'engagement de payer une somme à une personne si elle s'abstient de participer à une enchère est considéré comme ayant une cause illicite parce qu'il est contraire à l'ordre public. Par suite, un tel engagement est nul quoiqu'il ne tombe pas sous le coup de l'article 299 du C.P. relatif aux entraves apportées à la liberté des enchères (15). II. S'il est démontré que la cause indiquée sur l'effet (valeur reçue au comptant) est une cause fictive, il incombe au créancier de faire la preuve de l'existence d'une autre cause licite de l'obligation (16). (15) Ap. Caire 8-2-900 (B.O. 1/7 p. 230). Ap. Caire 27-4-920 (B.O. 22/7/97). Trib. Som. Damanhour 4-3-924 (Almohamah 5/5/382). (16) V. Note 16 p. 30 (arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 138
صفحة 137
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٣٧–١٣٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا