شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة عشرة/حكم
حكم ص ١٧٥–١٧٦

حارس قضائى . سلطته .

المحكمة
محكمة طنطا الابتدائية
التاريخ
محكمة طنطا الابتدائية – ٣ مارس سنة ١٩١٨
المواد
(المادة ٤٩١ مدنى)

المبادئ المستخلصة

اذا كان الحكم القاضى بتعيين حارس قضائى لم يخوله من السلطة إلا ادارة الأموال الموضوعة تحت حراسته فلا صفة له فى رفع دعوى استرداد بعض تلك الأموال . [حاشية] قارن استئناف مختلط ١٧ فبراير سنة ١٨٩٨ (مجلة التشريع والقضاء، السنة العاشرة صفحة ١٦٥) و ٦ يونيه سنة ١٩٠١ (مجلة التشريع والقضاء، السنة الثالثة عشرة صفحة ٣٦٠) و ٢٣ مارس سنة ١٩٠٥ (مجلة التشريع والقضاء، السنة السابعة عشرة صفحة ١٨٢) .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 176
صفحة 175

صور الصفحات ١٧٥–١٧٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا