حكم ص ١٧٥–١٧٦
حارس قضائى . سلطته .
- المحكمة
- محكمة طنطا الابتدائية
- التاريخ
- محكمة طنطا الابتدائية – ٣ مارس سنة ١٩١٨
- المواد
- (المادة ٤٩١ مدنى)
المبادئ المستخلصة
اذا كان الحكم القاضى بتعيين حارس قضائى لم يخوله من السلطة إلا ادارة الأموال الموضوعة تحت حراسته فلا صفة له فى رفع دعوى استرداد بعض تلك الأموال . [حاشية] قارن استئناف مختلط ١٧ فبراير سنة ١٨٩٨ (مجلة التشريع والقضاء، السنة العاشرة صفحة ١٦٥) و ٦ يونيه سنة ١٩٠١ (مجلة التشريع والقضاء، السنة الثالثة عشرة صفحة ٣٦٠) و ٢٣ مارس سنة ١٩٠٥ (مجلة التشريع والقضاء، السنة السابعة عشرة صفحة ١٨٢) .
صور الصفحات ١٧٥–١٧٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

