شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ١٣٤

اعادة الاعتبار . جرائم غير ماسة بالشرف . عدم قبول الطلب .

العدد
العدد الاول
المحكمة
محكمة جنايات مصر — أودة المشورة
التاريخ
٢٧ — ٦ — ١٩٣١
المواد
المادة ١ مرسوم بقانون رقم ٤١ سنة ١٩٣١

المبادئ المستخلصة

أن المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٤١ سنة ١٩٣١ وإن نصت بطريقة عامة على جواز اعادة الاعتبار الى كل محكوم عليه لجناية أو جنحة مما يستنتج منه أنه نص شامل لهذه الجرائم الا أنه يبين من مراجعة المذكرة الايضاحية لهذا القانون أن الشارع قصد من وضعه اعادة الاعتبار للمحكوم عليهم بعقوبة من شأنها أن يترتب عليها عدم الأهلية أو الحرمان من الحقوق دون سواهم . فلا تجوز اذن اعادة الاعتبار من أجل عقوبة محكوم بها فى جنحة قتل خطأ (١٤) .

Résumé (Français)

COUR D'ASSISES DU CAIRE CHAMBRE DU CONSEIL 27-6-1931 MM. Mohammad Mostafa Pacha (Prés.) ; Abdel Wahab Fahmy Bey, Abdel Salam Zohny Bey (C.C.). Réhabilitation — Infraction ne portant pas atteinte à l'honorabilité — Irrecevabilité de la demande (Art. 1 du Décret-Loi No. 41 de 1931.) Quoique les dispositions de l'article 1er du Décret-Loi No. 41 de 1931 prévoient d'une façon générale la réhabilitation de tout condamné pour crime ou délit, d'où l'on pourrait déduire que ce texte s'applique à toutes les infractions qualifiées crimes ou délits, il appert cependant de la note explicative du Décret-Loi susvisé qu'en l'élaborant, le législateur n'avait pour but que la réhabilitation des condamnés à une peine entraînant, en ordre accessoire, certaines déchéances ou la privation de certains droits. En conséquence, on ne saurait accorder la réhabilitation à un condamné pour délit d'homicide involontaire(14). (14) Contrà Cour d'Assises Caire 3-1-931 (B.O. 33/1/13).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 134
صفحة 134
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٣٤–١٣٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا