شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ١٣٢–١٣٣

اعادة الاعتبار . جرائم غير ماسة بالشرف . جواز قبول الطلب .

العدد
العدد الاول
المحكمة
محكمة جنايات مصر — أودة المشورة
التاريخ
٣ — ١ — ١٩٣١
المواد
(المادة ١ مرسوم بقانون رقم ٤١ سنة ١٩٣١)

المبادئ المستخلصة

ان المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٤١ سنة ١٩٣١ صريحة فى جواز اعادة الاعتبار الى كل شخص محكوم عليه فى جناية أو جنحة سواء أكانت جريمته ماسة بالشرف أم غير ماسة به (١٣) .

Résumé (Français)

COUR D'ASSISES DU CAIRE CHAMBRE DU CONSEIL 3-10-1931 MM. Mohammad Mostafa Pacha (Prés.) ; Mohammad Tawfik Khalil Bey, Mansour Ismaïl Bey (C.C.). Réhabilitation — Infractions non infamantes — Admissibilité de la réhabilitation. (Art. 1 du décret-loi No. 41-1931). L'article premier du Décret-Loi No. 41 de 1931 est formel en ce qui concerne la possibilité d'accorder la réhabilitation à toute personne condamné pour crime ou délit, que l'infraction soit infamante ou non infamante (13). (13) Contrà Cour d'Assises Caire 27-6-931 (B.O. 33/1/14).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 133
صفحة 132
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٣٢–١٣٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا