شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ١٢٨–١٢٩

(١) دخان . غشه . كيفية الخلط . سوء النية فى الغش . — (٢) اثبات فى المواد المدنية . طلب تعيين خبير . سلطة المحكمة فى اجابة الطلب أو رفضه . الأحوال المستثناة قانونا .

العدد
العدد الاول
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
١٩ — ١١ — ١٩٣١
المواد
(دكريتو ٢٢ يونيه سنة ١٨٩١) ؛ (المواد ١٥٣ و ٣٠ مرافعات — ٣٦٣ ، ٤٥٢ مدنى)

المبادئ المستخلصة

١ — نصت المادة الثانية من الأمر العالى الصادر فى ٢٢ يونيه سنة ١٨٩١ على أن أصناف الدخان التى تخلط بها مواد أخرى بأى مقدار كان تكون واقعة تحت حكم المصادرة والاعدام والغرامة . وظاهر من هذا النص أن المشرع لم يبين كيفية خلط الدخان بمواد أخرى . ولما كان الغرض المقصود من هذا الأمر العالى محاربة غش الدخان إذ جاء بديباجته أنه يرمى الى حماية الخزينة وحماية التجار ذوى الذمة والاستقامة وكذا الجمهور من نتائج ذلك الغش . فتحقيق هذه الحماية يكون بأتم ما يجعل نصوصه شاملة لكل نوع من أنواع الخلط متى كان مقرونا بالغش . وسوء النية فى غش الدخان هو العلم بأن ما يخلط به ليس دخانا . أما قصد الاضرار بالغير فغير مشروط فى الغش اذ الغالب أن يكون الباعث عليه الوصول الى الربح من طريق غير مشروع . ٢ — المحاكم غير ملزمة قانونا باجابة الطلب بتعيين خبير الا فى المسائل التى أوجب القانون فيها الاستعانة بخبير كالأحوال المنصوص عليها فى المواد ٣٠ مرافعات و ٣٦٣ و ٤٥٢ مدنى . وفيما عدا ذلك فالمحاكم بما لها من السلطة الواسعة فى تقدير الأدلة وفى قبول وعدم قبول السماح بتقديم أدلة جديدة اكتفاء بما لديها — لها الحق فى رفض طلب تعيين الخبير وهذا لا مخالفة فيه للقانون .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE. CIVILE et COMMERCIALE 19-11-1931 MM. Abdel Rahman Ibrahim Sid Ahmad Pacha (V.-Prés.) ; Mourad Wahbah Bey, Hamed Fahmy Bey, Abdel Fattah El Sayed Bey, Amin Anis Pacha (C.C.). I. Tabac — Falsification — Nature du mélange — Intention criminelle dans la falsification. (Décret du 22 juin 1891). II. Preuve en matière civile — Demande de nomination d'expert — Pouvoir du tribunal d'accueillir ou de rejeter la demande — Cas exceptés par la loi. (Art. 153 et 30 C.P.C.C. et 363 et 452 C.C.). Aux termes de l'article 2 du Décret du 22 juin 1891 " sont passibles de la confiscation et de la destruction ainsi que de l'application de l'amende, les tabacs auxquels on aura mêlé des matières étrangères dans n'importe quelle proportion." Il appert de ce texte que le législateur n'a pas indiqué la façon du mélange du tabac avec les matières étrangères. Etant donné que ce décret vise à réprimer la falsification du tabac, ainsi que l'indique son préambule, dans le but de protéger le trésor ainsi que le commerce loyal et régulier et le public lui-même contre les préjudices et les abus de la fraude, ce but serait plus complètement réalisé si les dispositions du décret susvisé étaient appliquées à toute sorte de mélange fait frauduleusement. L'intention criminelle, dans la falsification, consiste dans la connaissance que la matière mélangée n'est pas du tabac. L'intention de nuire à autrui n'est pas exigée comme condition de l'infraction de falsification, car généralement le mobile de cette falsification n'est autre que le désir de réaliser un bénéfice illicite. II. Les tribunaux ne sont pas légalement tenus d'acueillir la demande de nomination d'expert, si ce n'est dans les cas où la loi prescrit de recourir à l'assistance d'un expert, comme les cas prévus par l'article 30 du C.P.C.C. et les articles 363 et 452 du C.C. à l'exception de ces cas, les tribunaux —dans l'exercice de leur pouvoir étendu d'appréciation des preuves et de leur droit d'ordonner l'administration de nouvelles preuves ou de refuser cette administration pour se contenter des preuves déjà fournies— peuvent rejeter la demande de nomination d'un expert, et ce refus ne constitue pas une violation de la loi.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 129
صفحة 128
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٢٨–١٢٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا