شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ١٢٧

نقض وابرام . اجراءات الطعن . حكم استئنافى مؤيد لحكم ابتدائى لأسبابه . وجوب تقديم صورة الحكم الابتدائى فى المواعيد القانونية .

العدد
العدد الاول
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
١٧ — ١٢ — ٩٣١
المواد
(المواد ١٨ — ٢٧ قانون رقم ٦٨ سنة ٩٣١)

المبادئ المستخلصة

يؤخذ من سياق الاحكام الواردة بالمواد ١٨ — ٢٧ من قانون محكمة النقض أن الشارع عد من الاجراءات الجوهرية فى الطعن أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل فى المواعيد القانونية على ما يتمسكون به من أوجه الطعن . فاذ كان الحكم الاستئنافى مؤيدا للحكم الابتدائى لأسبابه فالطعن فى الواقع موجه لحكم الابتدائى ، ولايتسنى لمحكمة النقض استعمال ما لها من سلطة الرقابة القانونية الا اذا اطلعت عليه وبدونه تكون الدعوى خالية من المستندات المؤيدة لأسباب الطعن .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE. CIVILE et COMMERCIALE 17-12-1931 MM. Abdel Rahman Ibrahim Sid Ahmad Pacha (V.-Prés.) ; Mourad Wahbah Bey, Hamed Fahmy Bey, Abdel Fattah El Sayed Bey, Amin Anis Pacha (C.C.). Cassation — Forme de recours — Jugement d'appel confirmant par adoption de motifs. le jugement du 1er degré — Nécessité de produire, dans le délai fixé pour le dépôt des pièces la copie du jugement du 1er degré. (Art. 18 à 27 de la loi No. 68 de 1931). On peut induire des dispositions des articles 18 à 27 de la loi instituant la Cour de Cassation, que le législateur a considéré comme une des formalités substantielles du recours, l'obligation pour les parties, d'apporter elles-mêmes la preuve des moyens qu'ils invoquent à l'appui de leur pourvoi, et de le faire dans les délais fixés par la loi. Si donc le jugement d'appel, qui est frappé du pourvoi, confirme purement et simplement un jugement du 1er degré par adoption de motifs, le pourvoi se trouve être fait en réalité contre la décision du 1er degré, et la Cour de Cassation ne saurait user de son pouvoir de contrôle juridique que si elle en prenait connaissance. L'abstention de produire la copie du jugement du 1er degré équivaut à la présentation d'un pourvoi sans le dépôt des pièces à l'appui des moyens invoqués.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 127
صفحة 127
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٢٧–١٢٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا