شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ١٢٥–١٢٦

بيع . شخصية الوارث خلاف شخصية المورث .

العدد
العدد الاول
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٣ — ١٢ — ١٩٣١

المبادئ المستخلصة

إن المعول عليه فى القضاء المصرى هو الأخذ بنظرية الشريعة الاسلامية التى تقضى باعتبار شخصية الوارث مغايرة لشخصية المورث . ولذلك لايمكن تطبيق نظرية التفاضل بين البيع الذى يحصل من المورث والبيع الذى يحصل من الوارث لصدورهما من شخصين مختلفين (١٢) .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE et COMMERCIALE 3-12-1931 MM. Abdel Rahman Ibrahim Sid Ahmad Pacha (V.-Prés.) ; Zaky Berzy Bey, Hamed Fahmy Bey, Abdel Fattah El Sayed Bey, Amin Anis Pacha (C.C.). Vente — La personnalité de l'héritier est différente de celle du de cujus C'est la théorie du droit musulman, considérant la personnalité de l'héritier comme différente de celle du de cujus, qui a prévalu en jurisprudence égyptienne. Pour cette raison, on ne peut dans le cas de deux ventes consenties l'une par le de cujus et l'autre par son héritier, faire application de la règle relative à la préférence à accorder à l'une de deux ventes plutôt qu'à l'autre, car il ne s'agit pas ici d'un même vendeur, mais de deux vendeurs différents(12). (12) Trib. Alex. (App.) 27-6-918 (B.O. 19/8/92). App. Caire 18-6-929 (B.O. 31/10/142). Contrà App. Caire 10-15-921 (B.O. 24/2/17).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 126
صفحة 125
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٢٥–١٢٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا