شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ١٢٣–١٢٤

تنفيذ عقارى . حكم نزع الملكية . ماهيته . معارضة المدين فى مقدار الدين . معارضة الحائز للعقار فى مقداره . طرق المعارضة . أثرها فى التنفيذ .

العدد
العدد الاول
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٣١ — ١٢ — ١٩٣١
المواد
(المادتان ٥٤٨ و ٥٥١ مرافعات)

المبادئ المستخلصة

ان قاضى نزع الملكية لا يفصل فى خصومة قائمة بين الدائن وغريمه ، وانما هو ينظر فى استيفاء البيانات والاجراءات الشكلية التى يتطلبها القانون بدون أن يتعرض الى الدين ولزومه . لذلك نظم القانون للمدين معارضة مستقلة عن دعوى نزع الملكية يرفعها لمحكمة مختصة بينها له فى المادة ٥٤٨ مرافعات . فان رفعها بطريق الاستعجال فى الميعاد المحدد بها كان على قاضى نزع الملكية وقف الاجراءات . أما اذا رفعها بالطريق العادى بعد فوات هذا الميعاد كان وقف الاجراءات جوازيا وكان الحكم الذى يصدر فى المعارضة هو الذى يمكن ان يؤثر فى اجراءات التنفيذ اما بمنع السير فيها واما بتحديد حق الدائن فيما يمكن ان يستولى عليه عند التوزيع . وما دام القانون لم يحدد ميعادا لقبول الدعوى التى ترفع بالطريق العادى فالمدين على حقه فيها حتى يصدر حكم مرسى المزاد على الأقل . أما الحائز للعقار المطلوب نزع ملكيته فحقوقه لاتنقص عن حقوق المدين فى هذا الشأن بل هو أولى منه فى أن يكون له حق الاعتراض فى كل آن وبخاصة اذا كان وجه اعتراضه يتعلق بقدر ما يصح الزامه به من الدين على نسبة ما يحوزه من العقار فى علاقته مع حائز آخر لبعض من العقار . وحقه فى الاعتراض يجب أن يبقى له حتى بعد حكم مرسى المزاد (١١) .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE et COMMERCIALE 31-12-1931 MM. Abdel Rahman Ibrahim Sid Ahmad Pacha (V.-Prés.) ; Mourad Wahbah Bey, Hamed Fahmy Bey, Abdel Fattah El Sayed Bey, Amin Anis Pacha (C.C.). Exécution immobilière — Jugement d'expropriation — Nature — Contestation, par le débiteur, du montant de la dette — Contestation, par le tiers détenteur, de ce montant — Voies d'opposition — Effets. (Art. 548-551 du C.P.C.C.). La fonction du juge délégué aux adjudications n'est pas de vider un litige existant entre le créancier et la partie adverse, mais de veiller à ce que les prescriptions et les formalités exigées par la loi soient observées, sans s'occuper de la créance et de son exigibilité. Pour vider de telles contestations, le législateur a organisé en faveur du débiteur une opposition que ce dernier peut faire, par une action indépendante du procès en expropriation, devant le tribunal que la loi lui a indiqué à l'article 548 C.P.C.C. Si donc, faisant diligence, le débiteur porte son opposition par voie d'urgence dans le délai indiqué au dit article, le juge de l'expropriation devra suspendre la procédure de la vente. Si au contraire il fait l'opposition par la voie ordinaire et après l'expiration du dit délai, la suspension de la procédure est facultative et le jugement statuant sur l'opposition est le seul qui pourra avoir un effet sur la procédure d'exécution, soit en arrêtant son cours, soit en déterminant les droits du créancier en ce qui concerne la somme à laquelle il aura droit dans la distribution. Puisque la loi ne fixe pas le délai pour la recevabilité de l'action portée devant le tribunal par la voie ordinaire, il faut admettre que le débiteur a le droit de l'intenter au moins jusqu'à la date du jugement d'adjudication. Quant au tiers détenteur de l'immeuble à exproprier, ses droits à cet égard ne doivent pas être moindres que ceux du débiteur. On doit même lui reconnaître que, plus que ce dernier, il a droit de faire opposition à tout moment, surtout si cette opposition est relative à la partie de la dette qu'il devra supporter proportionnellement à la partie de l'immeuble qu'il détient, pour régler ses rapports avec d'autres tiers détenteurs d'autres parties de l'immeuble exproprié. Son droit de faire cette opposition doit lui être conservé même après la date du jugement d'adjudication(11). (11) Comité de Surv. Jud. Note No. 62-1909.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 124
صفحة 123
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٢٣–١٢٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا