شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ١١٧–١١٩

اختلاس الأموال الاميرية . الغرامة التى يجب الحكم بها كعقوبة تكميلية هى غرامة نسبية . عدم جواز تقديرها .

العدد
العدد الاول
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٩ — ١١ — ٩٣١
المواد
(المادة ٩٧ عقوبات)

المبادئ المستخلصة

أن الغرامة التى نصت عليها المادة ٩٧ عقوبات هى من الغرامات النسبية التى أشارت اليها المادة ٤٤ من ذلك القانون . وقد جاء فى تعليقات وزارة الحقانية على هذه المادة الأخيرة أن الرأى الأوفق فيما يتعلق بالغرامات المتروك تقديرها للقاضى هو أن « تكون مسئولية كل متهم مرتبطة بدرجة ادانته حسب تعيين القاضى لا بحسب عدد المشتركين معه فى الفعل أو حسب عسرهم . أما الغرامات النسبية فالظاهر أنها مؤسسة على قاعدة تغاير هذه القاعدة وهى تقدر بمقتضى القانون بحسب الفائدة التى تحققت أو كان يراد تحققها بواسطة ارتكاب الجريمة أو تقدر بمبلغ ما يعين بالوجه المتقدم أهمية الجريمة وبناء على ذلك فالظاهر أن كل انسان أتى فعلا يجعله مسئولا للحكومة عن نتائج هذا الفعل يكون ملزما بالتضامن مع بقية المتهمين بدفع كامل المبلغ الذى كان يحق للحكومة أن تحصله » . والمستفاد من منحى هذا التعليق بل من مؤدى عبارته أن الشارع انما عنى بأن يضمن للحكومة أن تحصل من المتهمين جميعا مبلغا بصفة غرامة يساوى المبلغ المختلس لا أكثر ولا أقل ولهذا أوجب التضامن فيه على المحكوم عليهم ما لم ينص على خلاف ذلك . فاذا تخطت محكمة الجنايات هذه القاعدة وعددت الغرامة بايجابها كلها على كل واحد من المتهمين خرج تصرفها عن القصد الذى رمى اليه الشارع ووجب بالتالى نقض الحكم من هذه الناحية .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 9-11-1931 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.) ; Mohammad Labib Attiah Bey, Zaky Berzy Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey (C.C.). Détournement — L'amende à infliger comme peine complémentaire est proportionnelle — Non-laissée à la discrétion du juge. (Art. 97 du C.P.). L'amende édictée par l'article 97 du C.P. est une des amendes proportionnelles visées par l'article 44 de ce même code. La note explicative du Ministère de la Justice sur le Code Pénal en parlant de ce dernier article dit : " En ce qui concerne les amendes dont le montant est laissé à la discrétion du juge, l'opinion la plus équitable semble être que la responsabilité de chaque inculpé devrait dépendre de sa propre culpabilité, telle qu'elle est déterminée par le juge et non du nombre de ses co-participants dans l'infraction ou de leur manque de ressources. Les amendes proportionnelles semblent reposer sur une base différente. Leur montant est calculé, d'après la loi sur le profit qui a été réalisé, ou qu'on avait l'intention de réaliser par l'infraction, ou d'après une somme quelconque qui détermine, d'une façon semblable, la gravité de l'infraction. En conséquence, toute personne qui a agi de façon à devenir responsable, vis-à-vis de l'Etat, des conséquences finales de l'infraction, semble à juste titre, être solidairement tenue, avec les autres inculpés, du paiement de la somme entière que l'Etat avait le droit de recevoir." Il ressort de l'esprit et même de la lettre de ce commentaire que le but du législateur est d'assurer à l'Etat le recouvrement, contre tous les inculpés et à titre d'amende, d'une somme égale au montant des valeurs détournées, ni plus ni moins. C'est pourquoi il a édicté qu'à défaut de dispositions contraires, ses amendes proportionnelles seront toujours solidaires. Si donc, passant outre à cette règle, la Cour d'Assises condamne chacun des inculpés au paiement de l'amende entière, elle dépasse l'intention du législateur, et il faut, par conséquent, casser son arrêt sur ce point.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 119
صفحة 117
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١١٧–١١٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا