شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ١١٥–١١٦

(١) خطف . القصد الجنائى . قطع صلة المجنى عليه بأهله . — (٢) هتك عرض . تمزيق اللباس . كشف العورة بدون ملامسة .

العدد
العدد الاول
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٦ — ١١ — ١٩٣١

المبادئ المستخلصة

١ — يجب لتوفر القصد الجنائى فى جريمة الخطف أن يكون الجانى تعمد قطع صلة المجنى عليه بأهله قطعا جديا . أما اذا لم يبعد به عن الدائرة التى بها منزل والديه فلا تعتبر الحادثة خطفا ولو أنه خلا به قليلا لغرض غير شريف (٨) . ٢ — تمزيق لباس المجنى عليه من الخلف على غير ارادته وكشف عورته يكون جريمة هتك العرض ولو لم يصاحب هذا الفعل أية ملامسة مخلة بالحياء (٩) .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 16-11-1931 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.) ; Mohammad Labib Attiah Bey, Zaky Berzy Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey (C.C.). I. Enlèvement — Intention criminelle — Rupture de relations entre la victime et ses parents. (Art. 250 C.P.). II. Attentat à la pudeur — Déchirement du pantalon — Dévoilement des parties cachées du corps, mais sans attouchement. (Art. 231 et 2 C.P.). I. Pour que l'existence de l'intention criminelle soit retenue dans l'infraction d'enlèvement, il faut que l'inculpé ait voulu rompre sérieusement les relations entre la victime et ses parents. Si donc il ne s'éloigne pas du lieu où se trouve l'habitation des parents de l'enfant , le fait ne saurait être considéré comme un enlèvement, même lorsque le prévenu est resté peu de temps isolé avec sa victime, dans un but immoral(8). II. Le déchirement du pantalon de la victime par derrière et contre la volonté de celle-ci, mettant ainsi à nu les parties cachées de son corps, constitue l'infraction d'attentat à la pudeur, même si cet acte n'a été accompagné d'aucun attouchement impudique(9). (8) Cass 6-11-930 (B.O. 32/3/39). V. aussi Note 8 p. 8 (arabe). (9) Cass. 15-2-908 (B.O. 9/3/37). Cass. 28-10-911 (B.O. 13/1/7). Cass. 22-11-928 (B.O. 30/1/1). V. aussi Note 9 p. 8 (arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 116
صفحة 115
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١١٥–١١٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا