شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ١١٣–١١٤

(١) سب علنى . نقص فى بيان الواقعة بالحكم . عدم اثبات العلانية . نقض . — (٢) دعوى عمومية . مدع مدنى . رفع الدعوى مباشرة أمام محكمة الجنح والمخالفات . تنازله عن دعواه المدنية . أثره على الدعوى العمومية .

العدد
العدد الاول
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
١١ — ٦ — ١٩٣١
المواد
(المادتان ٢٦٥ عقوبات و ٥٠ تحقيق الجنايات)

المبادئ المستخلصة

١ — لتطبيق المادة ٢٦٥ ع يجب توافر شروط منها حصول السب علنا أى فى محل أو محفل عمومى . فاذا لم يبين فى الحكم محل حصول السب كانت الواقعة كما أثبتها الحكم غامضة وهذا مبطل للحكم (٦) . ٢ — إن القانون أباح للمدعى المدنى تحريك الدعوى الجنائية بمجرد رفعه دعواه المدنية أمام محكمة الجنح والمخالفات ومتى رفعت الدعوى المدنية تحركت معها الدعوى الجنائية وأصبح من حق المحكمة وواجبها الفصل فى الدعوى الجنائية بما تراه دون أن تكون مرتبطة بطلبات النيابة ودون أن يؤثر عليها تنازل المدعى المدنى عن دعواه المدنية لأن ذلك التنازل لايؤثر على الدعوى الجنائية التى تبقى معلقة أمام المحكمة ومن حقها الفصل فيها . فتنازل المدعى المدنى وتفويض الرأى من النيابة لايمحو الدعوى الجنائية من الوجود ويكون فصل المحكمة فيها بحق ومطابقا للقانون (٧) .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 11-6-1931 MM. Abdel Rahman Ibrahim Sid Ahmad Pacha (V.-Prés.) ; Mohammad Labib Attiah Bey, Mourad Wahbah Bey, Abdel Fattah El Sayed Bey, Amin Anis Pacha (C.C.). I. Injures publiques — Indication insuffisante du fait dans la sentence — Non constatation, dans la sentence, de la publicité de l'injure — Cassation. II. Action publique — Partie civile — Citation directe devant le tribunal correctionnel et de simple police — Désistement de la partie civile — Effet sur l'action publique. (Art. 265 C.P. et Art. 50 C.I.C.). I. Pour faire application de l'article 265 du Code Pénal, il faut la réunion de certaines conditions ; entre autres, il faut que les injures soient proférées publiquement, c'est-à-dire, dans un lieu ou une réunion publics. Si donc le jugement de condamnation n'indique pas le lieu où les injures ont été proférées, les faits tels qu'ils sont constatés par le jugement manquent de précision et rendent le jugement annulable(6). II. La loi a accordé à la partie civile le droit de mettre en mouvement l'action criminelle par le seul fait de l'introduction de son action civile devant le tribunal correctionnel et de simple police. Une fois cette action civile intentée, elle entraîne la mise en mouvement de l'action criminelle ; et dès lors ce sera le droit et le devoir du tribunal de statuer sur l'action criminelle, suivant son appréciation, sans être lié par les réquisitions du Ministère Public ni influencé par le désistement de la partie civile de son action. En effet un pareil désistement n'a aucun effet sur l'action criminelle qui demeure pendante devant le tribunal à qui il appartient de la trancher. Le désistement de la partie civile, et le fait, par le Ministère Public, de s'en remettre à justice, ne suppriment donc pas l'existence de l'action criminelle ; et c'est à bon droit et conformément à la loi que le tribunal y statue(7). (6) Cass. 14-12-191 (3/8/67). Cass. 28-12-1907 (B.O. 9/3/25). Cass. 3-3-1917 (B.O. 18/5/52). Cass. 2-2-1918 (B.O. 19/4/37). (7) Comité de surv. Jud. Circ. No. 1, 22-5-1903 (B.O. IV, 15, 55). Trib. App. Tanta 14-1-1907 (B.O. 8/3/3[…]) Cass. 21-11-1929 (B.O. 31/2/19). Cass. 8-1-1931 (B.O. 32/2/20). Contrà : Cass. 6-11-1924 (B.O. 27/2/15).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 114
صفحة 113
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١١٣–١١٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا