شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة عشرة/حكم
حكم ص ١٧٤–١٧٥

الوفاء بالتعهدات — قيام أجنبى بدفع الدين — حلول من دفع الدين محل الدائن — ما يترتب على ذلك — سقوط الحق بمضى المدّة .

المحكمة
محكمة أسيوط الابتدائية
التاريخ
محكمة أسيوط الابتدائية – ٢٤ فبراير سنة ١٩١٨
المواد
(المواد ١٦٠ — ١٦٢ و ٢٠٨ و ٢٢١ مدنى)

المبادئ المستخلصة

يقضى القــانون المصرى بأنه اذا دفع أجنبى الدين عن المدين وحل محل الدائن سقط الدين الأصلى وقام محله دين جديد . غير أن التأمينات التى كانت ضامنة لوفاء الدين الأصلى تبقى ضامنة للدين الجديد . فاذا دفع أجنبى الى المؤجر الأجرة المســتحقة له وحل محله فى حقوقه كان الدين الجــديد الذى أصبح له فى ذمة المستأجر دينا عاديا يسقط بمضى خمس عشرة سنة لا خمس سنوات فقط .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 175
صفحة 174

صور الصفحات ١٧٤–١٧٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا