حكم ص ١٧٤–١٧٥
الوفاء بالتعهدات — قيام أجنبى بدفع الدين — حلول من دفع الدين محل الدائن — ما يترتب على ذلك — سقوط الحق بمضى المدّة .
- المحكمة
- محكمة أسيوط الابتدائية
- التاريخ
- محكمة أسيوط الابتدائية – ٢٤ فبراير سنة ١٩١٨
- المواد
- (المواد ١٦٠ — ١٦٢ و ٢٠٨ و ٢٢١ مدنى)
المبادئ المستخلصة
يقضى القــانون المصرى بأنه اذا دفع أجنبى الدين عن المدين وحل محل الدائن سقط الدين الأصلى وقام محله دين جديد . غير أن التأمينات التى كانت ضامنة لوفاء الدين الأصلى تبقى ضامنة للدين الجديد . فاذا دفع أجنبى الى المؤجر الأجرة المســتحقة له وحل محله فى حقوقه كان الدين الجــديد الذى أصبح له فى ذمة المستأجر دينا عاديا يسقط بمضى خمس عشرة سنة لا خمس سنوات فقط .
صور الصفحات ١٧٤–١٧٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

