شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة عشرة/حكم
حكم ص ١٧٤–١٧٥

الوفاء بالتعهدات — قيام أجنبى بدفع الدين — حلول من دفع الدين محل الدائن — ما يترتب على ذلك — سقوط الحق بمضى المدّة .

المحكمة
محكمة أسيوط الابتدائية
التاريخ
محكمة أسيوط الابتدائية – ٢٤ فبراير سنة ١٩١٨
المواد
(المواد ١٦٠ — ١٦٢ و ٢٠٨ و ٢٢١ مدنى)

المبادئ المستخلصة

يقضى القــانون المصرى بأنه اذا دفع أجنبى الدين عن المدين وحل محل الدائن سقط الدين الأصلى وقام محله دين جديد . غير أن التأمينات التى كانت ضامنة لوفاء الدين الأصلى تبقى ضامنة للدين الجديد . فاذا دفع أجنبى الى المؤجر الأجرة المســتحقة له وحل محله فى حقوقه كان الدين الجــديد الذى أصبح له فى ذمة المستأجر دينا عاديا يسقط بمضى خمس عشرة سنة لا خمس سنوات فقط .

Summary (English)

TRIBUNAL OF ASSIUT. 24 FEBRUARY 1918. MM. Muhammad Rachid Bey (Pres.); Ahmad Muhammad Khachaba Effendi, Guindi Abdel Malak Effendi (JJ.). MIKHAIL EFF. MINA AND ANOTHER v. ABDEL MALAK EL GOMMOS HANNA MIKHAIL. Performance—Payment by a third party—Subrogation—Effect—Extinctive prescription. (Arts. 160-162, 208, 211 C.C.) Under Egyptian Law, payment by a third party with subrogation extinguishes the debt paid off and creates a new debt, to which, however, remain attached the securities which guaranteed the old debt. When a third party pays off rent due to a lessor and is subrogated in all his rights, the new debt created as against the lessee is an ordinary obligation which is liable to be prescribed by the lapse of fifteen, and not of five, years. Cited in the judgment. DE HULTS, Droit Civil Egyptien, t. II p. 75 ff.

Résumé (Français)

TRIBUNAL D'ASSIOUT. 24 FÉVRIER 1918. MM. Mohamed Rachid Bey (Prés.): Ahmed Mohamed Khachaba Eff., Guindi Abdel Malak Effendi (JJ.). MIKHAIL EFFENDI MINA ET AUTRE contre ABDEL MALAK EL GOMMOS HANNA MIKHAIL. Paiement—Paiement par un tiers—Subrogation—Effet—Prescription extinctive. (Art. 160-162, 208, 211 C.C.) En droit égyptien, le paiement par un tiers avec subrogation éteint la créance payée, et crée une nouvelle créance à laquelle s'attache toutefois les garanties qui existaient au profit de l'ancienne obligation. Lorsqu'un tiers paie des loyers dûs au bailleur et se fait subroger dans les droits de celui-ci, la nouvelle créance créée à l'encontre du locataire est une dette ordinaire susceptible de la prescription de quinze ans et non de la prescription quinquennale. Cité dans le jugement : DE HULTS, Répertoire de droit civil égyptien, t. II. pp. 75 ss.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 175
صفحة 174
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٧٤–١٧٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا