شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ١١٢

نصب . اتخاذ صفة كاذبة . ادعاء الوكالة عن شخص كذبا . ايهام زوجه بهذا الادعاء . حكمه .

العدد
العدد الاول
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٨ — ١٢ — ١٩٣١
المواد
(المادة ٢٩٣ عقوبات)

المبادئ المستخلصة

ان ادعاء الوكالة كذبا عن شخص يعد اتخاذا لصفة كاذبة . ولو أن بعض الاحكام جرت على أن ادعاء حالة قانونية أو علاقة تكسب حقا قانونيا لايكون صفة كاذبة الا أن أغلب الأحكام قد استثنت بالذات ادعاء الوكالة وعينت على الأخص حالة من يذهب لزوجة آخر ويدعى كذبا انه كلف بأخذ أشياء منها لتوصيلها اليه (٥) .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 28-12-1931 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.) ; Mohammad Labib Attiah Bey, Zaky Berzy Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey (C.C.). Escroquerie — Usage d'une fausse qualité — Fausse prétention d'être mandataire d'une personne — Faire croire à la femme de cette personne à l'existence de la dite qualité — Règle. (Art. 293 C.P.). Le fait de prétendre faussement que l'on est mandataire d'une personne équivaut à l'usage d'une fausse qualité. Bien que certains jugements aient considéré le fait d'affirmer une simple situation juridique ou une relation faisant acquérir un droit ne constitue pas l'usage d'une fausse qualité, cependant, la plupart des jugements ont excepté précisément le cas de celui qui se prétend mandataire, et plus particulièrement de celui qui se rend auprès de la femme d'une personne et prétend faussement qu'il est le mandataire du mari et qu'il est chargé par lui de prendre d'elle certains objets pour les lui porter(5). (5) Cass. 7-7-904 (Istiklal III p. 254). Trib. Menouf 25-4-915 (Charâë II p. 283). Cass. 6-12-926 (Mohamah 7/7/424). V. aussi Note 5 p. 5 (arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 112
صفحة 112
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١١٢–١١٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا