(١) شفعة – ثمن – عرض حقيقى . (٢) شفعة – عرض الثمن – ثمن صورى .
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- محكمة الاستئناف – ٨ مايو سنة ١٩١٨
- المواد
- (المادة ١٤ من قانون الشفعة الصادر فى ٢٣ مارس سنة ١٩٠١)
المبادئ المستخلصة
(١) يجب أن يكون عرض الثمن المنصوص عليــه فى المــادة ١٤ من قانون الشفعة عرضا حقيقيا وإلا سقط حق الشفيع فى الأخذ بالشفعة (١) . (٢) اذا نازع الشــفيع فى صحة الثمن المذكور فى عقــد البيع وادّعى أنه صورى فله أن يعرض المبلغ الذى يراه على زعمه ثمنــا حقيقيا للبيع بشرط أن يثبت أن ما عرضه هو الثمن الحقيقى فاذا عجز عن اقامة الدليل على ذلك سقط حقه فى الشفعة (٢) . [حاشية ١] أنظر استئناف ٢٨ مايو سنة ١٩١١ (المجموعة الرسمية السنة الثانية عشرة عدد ١٢٣) واستئناف ٢٨ أبريل سنة ١٩١٢ (المجموعة الرسمية السنة الثالثة عشرة عدد ١٠٨) . وأنظر بعكس ذلك حكم محكمة طنطا الابتدائية ٢١ أكتوبر سنة ١٩١٧ (المجموعة الرسمية السنة التاسعة عشرة عــدد ٨/٢) . [حاشية ٢] أنظر استئناف ١٤ أبريل سنة ١٩١٤ (المجموعة الرسمية السنة الخامسة عشرة عدد ٩٦) . وحكم محكمة المنصورة أول فبراير سنة ١٩١٧ (المجموعة الرسمية السنة الثامنة عشرة عدد ٧٠/٢) . وأنظر بعكس ذلك استئناف ١٢ يناير سنة ١٩١٣ (المجموعة الرسمية السنة الرابعة عشرة عدد ٤٨) .
صور الصفحات ١٧٢–١٧٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

