شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة عشرة/حكم
حكم ص ١٧٠–١٧٢

اجارة الأراضى الزراعية — حادث قهرى يمنع من الزراعة — انقاص الأجرة .

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
محكمة الاستئناف – ١٦ أبريل سنة ١٩١٨
المواد
(المادة ٣٩٣ مــدنى)

المبادئ المستخلصة

ان الشرط الذى يتعهد المستأجر فيه بدفع الأجرة بأكملها ولو منعته حوادث قهرية من زرع الأرض المؤجرة لايسرى إلا على الحوادث القهرية التىكان من الممكن عقلا للمتعاقدين وقت العقد توقع حصولها . وقد حكمت المحكمة أن المرسوم الصادر فى ٢٢ سبتمبر سنة ١٩١٤ الذى قيد زراعة القطن ببعض القيود يعدّ حادثا قهريا غير متوقع الحصول . فهو يجيز للمســتأجر أن يطلب انقاص الاجرة بمقــدار الفرق بين ثمن القطن وثمن المحصولات الأخرى التى زرعها بدلا منه بعد خصم مصاريف الزراعــة . [حاشية] أنظر استئناف مختلط ١٢ يناير سنة ١٩١٦ (مجلة التشريع والقضاء، السنة الثامنة والعشرون صفحة ١٠٠) . واستئناف مختلط ٢١ يونيه سنة ١٩١٦ (مجلة التشريع والقضاء، السنة الثامنة والعشرون صفحة ٤٤٠) .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 172
صفحة 170

صور الصفحات ١٧٠–١٧٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا