شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة عشرة/حكم
حكم ص ١٧٠–١٧٢

اجارة الأراضى الزراعية — حادث قهرى يمنع من الزراعة — انقاص الأجرة .

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
محكمة الاستئناف – ١٦ أبريل سنة ١٩١٨
المواد
(المادة ٣٩٣ مــدنى)

المبادئ المستخلصة

ان الشرط الذى يتعهد المستأجر فيه بدفع الأجرة بأكملها ولو منعته حوادث قهرية من زرع الأرض المؤجرة لايسرى إلا على الحوادث القهرية التىكان من الممكن عقلا للمتعاقدين وقت العقد توقع حصولها . وقد حكمت المحكمة أن المرسوم الصادر فى ٢٢ سبتمبر سنة ١٩١٤ الذى قيد زراعة القطن ببعض القيود يعدّ حادثا قهريا غير متوقع الحصول . فهو يجيز للمســتأجر أن يطلب انقاص الاجرة بمقــدار الفرق بين ثمن القطن وثمن المحصولات الأخرى التى زرعها بدلا منه بعد خصم مصاريف الزراعــة . [حاشية] أنظر استئناف مختلط ١٢ يناير سنة ١٩١٦ (مجلة التشريع والقضاء، السنة الثامنة والعشرون صفحة ١٠٠) . واستئناف مختلط ٢١ يونيه سنة ١٩١٦ (مجلة التشريع والقضاء، السنة الثامنة والعشرون صفحة ٤٤٠) .

Summary (English)

COURT OF APPEAL. 16 APRIL 1918. MM. Halton (Pres.): Ahmad Mussa Pasha, Hussein Darwish Bey (JJ). MINISTRY OF WAKFS v. ALY SAYED AHMAD EL GABRI. Lease of agricultural lands — Fortuitous event preventing cultivation—Reduction of rent. (Art. 393 C.C.) The clause by which a lessee of agricultural lands binds himself to pay the rent in whole, even in case he is prevented by a fortuitous event from cultivating the land, applies only to events which, although uncertain, could reasonably be foreseen at the moment of concluding the lease. Held, that the Decree of September 22, 1914, imposing certain restrictions upon the cultivation of cotton, constitutes an event which could not reasonably be foreseen and that it entitles the lessee to claim a reduction of rent equivalent to the difference between the price of cotton and the price of the crop which he had to substitute for it, after deduction of the expenses of cultivation. Cf. App. Mixte, Jan. 12, 1916 (B.L.J. XXVIII, p. 100); App. Mixte, June 21, 1916 (B.L.J. XXVIII. p. 440).

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 16 AVRIL 1918. MM. Halton (Prés.): Ahmed Moussa Pacha, Hussein Darwiche Bey (CC.). MINISTÈRE DES WAKFS contre ALY SAYED AHMED EL GABRI. Bail de biens ruraux—Cas fortuit empêchant la culture—Diminution du loyer. (Art. 393 C.C.) La clause par laquelle le fermier se déclare tenu de payer le loyer en entier, même s'il est empêché par cas fortuit de cultiver la terre, ne s'entend que des cas fortuits que les parties pouvaient raisonnablement prévoir au moment du contrat. Jugé, que le Décret du 22 septembre 1914, portant des restrictions à la culture du coton, constitue un cas imprévu qui donne le droit au fermier d'exiger une diminution de loyers correspondante à la différence entre le prix du coton et celui des récoltes qu'il a cultivées à sa place, après déduction des frais de culture. Voir, App. Mixte, 12 janv. 1916 (B.L.J. XXVIII. p. 100); App. Mixte, 21 juin 1916 (B.L.J. XXVIII, p. 440).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 172
صفحة 170
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٧٠–١٧٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا