حكم ص ١٧٠–١٧٢
اجارة الأراضى الزراعية — حادث قهرى يمنع من الزراعة — انقاص الأجرة .
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- محكمة الاستئناف – ١٦ أبريل سنة ١٩١٨
- المواد
- (المادة ٣٩٣ مــدنى)
المبادئ المستخلصة
ان الشرط الذى يتعهد المستأجر فيه بدفع الأجرة بأكملها ولو منعته حوادث قهرية من زرع الأرض المؤجرة لايسرى إلا على الحوادث القهرية التىكان من الممكن عقلا للمتعاقدين وقت العقد توقع حصولها . وقد حكمت المحكمة أن المرسوم الصادر فى ٢٢ سبتمبر سنة ١٩١٤ الذى قيد زراعة القطن ببعض القيود يعدّ حادثا قهريا غير متوقع الحصول . فهو يجيز للمســتأجر أن يطلب انقاص الاجرة بمقــدار الفرق بين ثمن القطن وثمن المحصولات الأخرى التى زرعها بدلا منه بعد خصم مصاريف الزراعــة . [حاشية] أنظر استئناف مختلط ١٢ يناير سنة ١٩١٦ (مجلة التشريع والقضاء، السنة الثامنة والعشرون صفحة ١٠٠) . واستئناف مختلط ٢١ يونيه سنة ١٩١٦ (مجلة التشريع والقضاء، السنة الثامنة والعشرون صفحة ٤٤٠) .
صور الصفحات ١٧٠–١٧٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

