شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة عشرة/حكم
حكم ص ١٦٨–١٧٠

اجارة الأشخاص — موظفو الحكومة — رفتهم بسبب إلغاء الوظيفة — رفت فى وقت غير لائق

المحكمة
محكمة الاســـتئناف — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
١٩ مارس سنة ١٩١٨ — ٢١ مايو سنة ١٩١٨
المواد
المــادة ٤٠٤ مدنى

المبادئ المستخلصة

انه وان كان لمصالح الحكومة حق رفت موظفيها عنــد إلغاء وظائفهم إلا أن اســتعمال هذا الحق لا يجوز أن يمس موظفا غير الذى يشغل فى الحقيقة الوظيفة الملغاة . أرادت إحدى المصــالح أن تخرج موظفا من خدمتها فنقلته الى وظيفة تقرر إلغاؤها مبدئيا ثم رفتته فعلا عند إلغاء الوظيفة فعدّ عملها هذا رفتا فى وقت غير لائق .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 170
صفحة 168

صور الصفحات ١٦٨–١٧٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا