حكم ص ١٦٨–١٧٠
اجارة الأشخاص — موظفو الحكومة — رفتهم بسبب إلغاء الوظيفة — رفت فى وقت غير لائق
- المحكمة
- محكمة الاســـتئناف — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ١٩ مارس سنة ١٩١٨ — ٢١ مايو سنة ١٩١٨
- المواد
- المــادة ٤٠٤ مدنى
المبادئ المستخلصة
انه وان كان لمصالح الحكومة حق رفت موظفيها عنــد إلغاء وظائفهم إلا أن اســتعمال هذا الحق لا يجوز أن يمس موظفا غير الذى يشغل فى الحقيقة الوظيفة الملغاة . أرادت إحدى المصــالح أن تخرج موظفا من خدمتها فنقلته الى وظيفة تقرر إلغاؤها مبدئيا ثم رفتته فعلا عند إلغاء الوظيفة فعدّ عملها هذا رفتا فى وقت غير لائق .
صور الصفحات ١٦٨–١٧٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

