شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الأولى/حكم
حكم ص ٢٢٠–٢٢٣

فى التزوير وفى الاستعمال وفى العقوبة

المحكمة
محكمة الاستئناف — دائرة الجنح والجنايات (محكمة استئناف مصر)
التاريخ
حكم ٨ فبراير ســنة ١٩٠٠
المواد
(قانون العقوبات المادة ١٩٣)

المبادئ المستخلصة

التزوير والاستعمال جريمتان منفصلتان عن بعضهما وتستحق كل واحدة منهما العقوبة على حدتها وسواء فى ذلك وقعت هاتان الجريمتان من شخص واحد أو من عدة أشخاص (١)

Summary (English)

STATE REPRESENTATIVE v. IBRAHIM EL ASKARI AND OTHERS (P.C. Art. 193.) — Forgery—Uttering of forgery—Punishment. The forgery of a document and the uttering of such forgery are two separate offences, for which separate punishments are to be inflicted, whether the two offences are committed by different persons or by the same person (1).

Résumé (Français)

MINISTÈRE PUBLIC contre IBRAHIM EL ASKARI, ETC. (C.P. art. 193.) — Faux — Usage de faux — Peine. Le faux et l'usage de faux constituent deux infractions séparées qui doivent être punies de deux peines distinctes, que ces infractions soient commises ou non par la même personne (1).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 223
صفحة 220

صور الصفحات ٢٢٠–٢٢٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1899-1900

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا